هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢١ - السابع الإستمناء
وأمّا القارن: فيتخيّر في العقد بينها وبين الإشعار المختصّ بالبدن والتقليد المشترك بينها([١]) وبين غيرها من أنواع الهدي، بل الأولى الجمع بينهما في البدن، كما أنّ الأحوط العقد بالتلبية أيضاً مضافاً إليهما.
وتجب التلبية في نفسها على القارن وإن لم يتعيّن عليه عقد الإحرام بها، ولا تجزي الترجمة عنها مع التمكّن، بل تجب فيها مراعاة الواجب في النحو والصرف.
نعم الأخرس يعقد بها قلبه،([٢]) ويشير إلى معناها١ بإصبعه ولسانه نحو ما يبرزه من مقاصده، والأحوط له مع ذلك الاستنابة،([٣]) بل لعلّه متعيّن (لعلّها متعيّنةخل) في الأخرس الذي يتعذّر عليه الإشارة لعدم إمكان فهم المعنى بالصمم ونحوه; إذ هو كالصبيّ يلبّي عنه حينئذ،والأولى مع ذلكالجمع، كما أنّالاولى٢ في العجميّ الذي لا يتمكّن منها ولو بالتعلّم الجمع بين الترجمة والنيابة.
وأحوط من ذلك تلفظّه
بما يستطيع منها، بل الظاهر تعيّنه إذا تمكّن منها ولو
١ ـ بل إلى لفظها. (طباطبائي ـ صانعي)
٢ ـ بل الأحوط. (صدر) ـ بل الأحوط في العجميّ الجمع. (طباطبائي) ـ بل الأحوط له الجمع بين تلفّظه بما يستطيع مع الترجمة، والأولى ضمّ النيابة إليهما. (صانعي)
[١] التهذيب ٥: ٤٣، الحديث ١٢٩، وسائل الشيعة ١١: ٢٧٩، كتاب الحج، أبواب أقسام الحجّ، الباب ١٢، الحديث ٢٠.
[٢] الكافي ٤: ٣٢٥، الحديث ٢، التهذيب ٥: ٩٣، الحديث ٣٠٥، وسائل الشيعة ١٢: ٣٨١، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٣٩، الحديث ١.
[٣] الكافي ٤:٥٠٤ قطعة من حديث ١٣، وسائل الشيعة ١٢:٣٨١، أبواب الإحرام، الباب ٣٩، الحديث ٢.