هداية الناسكين
(١)
مقدّمة التحقيق
١٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلّف
١٩ ص
(٣)
ولادته ووفاته
٢٠ ص
(٤)
نسبه
٢١ ص
(٥)
آثاره العلميّة
٢٢ ص
(٦)
الحركة العلمية في عصره
٢٣ ص
(٧)
أعلام تلاميذه
٢٩ ص
(٨)
آثاره ومآثره
٣٢ ص
(٩)
أخلاقه وسيرته
٣٣ ص
(١٠)
أساتذته
٣٤ ص
(١١)
أولاده
٣٤ ص
(١٢)
أقوال العلماء فيه
٣٥ ص
(١٣)
المترجمون له
٣٦ ص
(١٤)
منهجيّة التحقيق
٣٧ ص
(١٥)
تمهيد في فضل الحجّ وأسراره
٣٩ ص
(١٦)
أسرار الحجّ وأعماله الباطنة
٤٥ ص
(١٧)
مقدّمة المتن
٦٧ ص
(١٨)
كتاب (الحجّ والعُمرة)
٦٨ ص
(١٩)
في مستحبّات من أراد السفر إلى الحجّ و العمرة
٦٨ ص
(٢٠)
بعض ما يستحبّ من الأدعية المأثورة
٧٢ ص
(٢١)
ايّام السفر وما يتعلّق بها
٧٤ ص
(٢٢)
جملة ما يستحبّ حمله زاداً في السفر
٧٥ ص
(٢٣)
اقسام الحجّ والعمرة وكيفيّتهما
٨٢ ص
(٢٤)
صورة حجّ التمتّع على الإجمال
٨٢ ص
(٢٥)
شروط حجّ التمتّع
٨٦ ص
(٢٦)
صورة حجّ الإفراد و القِران و شروطهما
٨٧ ص
(٢٧)
كيفيّة العمرة و شرائطها
٩٠ ص
(٢٨)
افعال حجّ التمتّع
٩٢ ص
(٢٩)
افعال عمرة حجّ التمتّع
٩٢ ص
(٣٠)
الأوّل من أفعال العمرة الإحرام
٩٢ ص
(٣١)
مستحبّات الإحرام
٩٢ ص
(٣٢)
مكروهات الإحرام
٩٧ ص
(٣٣)
واجبات الأحرام
٩٩ ص
(٣٤)
أحدها النيّة
٩٩ ص
(٣٥)
الثاني التلبية
١٠١ ص
(٣٦)
الثالث لبس ثوبي الإحرام
١٠٥ ص
(٣٧)
مواقيت الإحرام
١٠٩ ص
(٣٨)
تعيين المواقيت
١١٠ ص
(٣٩)
أحكام المواقيت
١١٤ ص
(٤٠)
تروك الإحرام
١١٨ ص
(٤١)
أحدها الصيد
١١٨ ص
(٤٢)
الثاني و الثالث الجماع و عقد النكاح
١٢٠ ص
(٤٣)
الرابع شهادة عقد النكاح
١٢١ ص
(٤٤)
الخامس و السادس تقبيل النساء و النظر اليهنّ بشهوة
١٢١ ص
(٤٥)
السابع الإستمناء
١٢١ ص
(٤٦)
الثامن الطيب
١٢٢ ص
(٤٧)
التاسع لبس المخيط
١٢٥ ص
(٤٨)
العاشر لبس الخفّ و الجورب و الشمشك
١٢٧ ص
(٤٩)
الحادي عشر الإكتحال
١٢٨ ص
(٥٠)
الثاني عشر النظر في المرآة
١٢٩ ص
(٥١)
الثالث عشر الفسوق
١٢٩ ص
(٥٢)
الرابع عشر الجدال
١٢٩ ص
(٥٣)
الخامس عشر إلقاء القمّل
١٣٠ ص
(٥٤)
السادس عشر لبس الخاتم
١٣١ ص
(٥٥)
السابع عشر ازالة الشعر
١٣٢ ص
(٥٦)
الثامن عشر تغطية الرأس
١٣٣ ص
(٥٧)
التاسع عشر تغطية الوجه للمرأة
١٣٤ ص
(٥٨)
العشرون التظليل
١٣٥ ص
(٥٩)
الحادي و العشرون الحجامة
١٣٦ ص
(٦٠)
الثاني والعشرون، والثالث والعشرون قلع الضرس وقلم الأظفار
١٣٧ ص
(٦١)
الرابع و العشرون لبس السلاح
١٣٧ ص
(٦٢)
الخامس و العشرون قطع كلّ نابت في الحرم
١٣٧ ص
(٦٣)
تنبيهات
١٤٠ ص
(٦٤)
الثاني من أفعال العمرة الطواف
١٤٢ ص
(٦٥)
مستحبّات دخول الحرم و مكّة
١٤٥ ص
(٦٦)
مستحبّات الطواف
١٤٩ ص
(٦٧)
واجبات الطواف
١٥٤ ص
(٦٨)
1 الطهارة من الحدث
١٥٤ ص
(٦٩)
2 الطهارة من الخبث في الثوب و البدن
١٥٥ ص
(٧٠)
3 حلّيّة اللباس
١٥٦ ص
(٧١)
4 ستر العورة
١٥٦ ص
(٧٢)
5 الختان للرجل
١٥٦ ص
(٧٣)
6 النيّة
١٥٧ ص
(٧٤)
7 و 8 الابتداء و الاختتام بالحجر الاسود
١٥٧ ص
(٧٥)
9 جعل البيت على سياره
١٥٨ ص
(٧٦)
10 إدخال حجر اسماعيل في الطواف
١٥٩ ص
(٧٧)
11 خروجه عن البيت و الحجر على وجه يصدق عليه الطواف
١٥٩ ص
(٧٨)
12 كون الطواف بين البيت و المقام
١٦١ ص
(٧٩)
13 العدد و هو سبعة أشواط
١٦٢ ص
(٨٠)
14 صلاة الطواف
١٦٦ ص
(٨١)
الثالث من أفعال العمرة السعي
١٦٨ ص
(٨٢)
مستحبّات السعي
١٦٨ ص
(٨٣)
واجبات السعي
١٧٣ ص
(٨٤)
الرابع من افعال العمرة التقصير
١٧٧ ص
(٨٥)
أفعال الحجّ
١٨٠ ص
(٨٦)
الاوّل الإحرام
١٨٠ ص
(٨٧)
الثاني الوقوف بعرفات
١٨٤ ص
(٨٨)
واجبات الوقوف بعرفات
١٨٥ ص
(٨٩)
مستحبّات الوقوف بعرفات
١٩٠ ص
(٩٠)
الثالث الوقوف بالمشعر
١٩٥ ص
(٩١)
واجبات الوقوف في المشعر
١٩٦ ص
(٩٢)
مستحبّات الوقوف في المشعر
٢٠٠ ص
(٩٣)
الرابع مناسك منى
٢٠٥ ص
(٩٤)
رمي جمرة العقبة
٢٠٥ ص
(٩٥)
الهدي
٢٠٧ ص
(٩٦)
الحلق أو التقصير
٢٢١ ص
(٩٧)
مسائل ثلاث
٢٢٤ ص
(٩٨)
مواطن التحلل
٢٢٤ ص
(٩٩)
البيتوتة في منى
٢٢٨ ص
(١٠٠)
رمي الجمار الثلاث
٢٣٠ ص
(١٠١)
أحكام مكّة و الحرم و جملة من مساجدها
٢٣٦ ص
(١٠٢)
خاتمة
٢٤٥ ص
(١٠٣)
الفصل الاوّل فيما يتعلّق بالمدينة الطيّبة
٢٤٥ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني في الكفّارات
٢٥٦ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص، وهو خمسة أقســام
٢٥٨ ص
(١٠٦)
الفصل الرابع فيما لا بدل له بالخصوص، وهو خمسة أقسام أيضاً
٢٦١ ص
(١٠٧)
الفصل الخامس في موجبات الضمان وهي ثلاثة مباشرة الإتلاف، واليد، والسبب
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الفصل السادس في صيد الحرم
٢٧٣ ص
(١٠٩)
الفصل السابع في التوابع
٢٧٦ ص
(١١٠)
الفصلالثامن في باقيالمحظوراتالتي تترتّب عليهالكفّارة، وهي سبعة
٢٨١ ص
(١١١)
كفّارات الاستمتاع بالنساء
٢٨١ ص
(١١٢)
كفّارة الطيب
٢٨٦ ص
(١١٣)
كفّارة تقليم الأظفار
٢٨٧ ص
(١١٤)
كفّارة لبس المخيط
٢٨٩ ص
(١١٥)
كفّارة حلق الرأس و التظليل
٢٨٩ ص
(١١٦)
كفّارة الجدال
٢٩١ ص
(١١٧)
كفّارة قلع شجر الحرم
٢٩١ ص
(١١٨)
تعدّد الكفّارات عند اجتماع الاسباب و تكرّرها
٢٩٢ ص
(١١٩)
أحكام المصدود و المحصور
٢٩٤ ص
(١٢٠)
مصادر التحقيق
٣٠١ ص
(١٢١)
محتويات الكتاب بالتفصيل
٣٠٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٠

وإن لم يأت بتمام مناسك منى بل لو كان قد قدّم طواف النساء حيث يجوز له حللن له أيضاً فيكون له تحلّل واحد وهو الحلق، وكذا القارن والمفرد، ولا يحلّ للمتمتّع الطيب حين الطواف لو قدّمه قبل الوقوفين على الأصحّ.

التحلّل الثالث: إذا طاف طواف النساء حللن له كما يحلّ الرجال لهنّ([١]) به; إذ هو واجب على كلّ مكلّف، بل يجب قضاؤه عن الميّت، بل يحرمن على المميّز بعد بلوغه لو كان قد تركه، بل يبطل العقد له من وليّه عليهنّ، بل وكذا غير المميّز لو أحرم به حتّى يطاف به عنه لهنّ أو يأتي به هو بعد بلوغه ولو بالاستنابه، وكذا الكلام في المجنون.

وتحرم النساء على العبد المأذون بإحرامه وان لم يكن متزوّجاً، فلو أذن له في التّزويج وهو يعلم أنّ عليه طواف النساء فقد أذن له في المضيّ إلى قضائه، والأحوط إن لم يكن الأقوى التصريح بذلك، كما أنّ الأحوط التصريح بفعله لمن أذن له في الإحرام وقد كان متزوّجاً.


[١] بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. (الجواهر ١٩: ٢٥٨). وفي كشف اللثام قال: فإذا طاف طوافاً للنساء حللن له اتفاقاً صلّى له أم لا، لإطلاق النصوص والفتاوى إلاّ فتوى الهداية والاقتصاد (كشف اللثام ٦: ٢٢٦). مضافاً إلى قول الصادق٧في صحيح معاوية: قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ الصيد. (وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٢، كتاب الحج، أبواب الحلق والتقصير، الباب ١٣، الحديث ١).

فإذا طاف حللن له أيضاً كما يحلّ به الرجال لهنّ بعد صلاة الطواف على الأحوط ويبقى الصيد بعد التحلّل الأوّل بمنى محرماً عليه من حيث الحرم لا من جهة احرامه وما ذكر انما هو في حقّ المتمتع وامّا القارن والمفرد فيتحلّلان بالحلق أو التقصير.