هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٨ - الحادي عشر الإكتحال
الأولى١ مع ذلكجعل ظاهره باطناً، بل الظاهر وجوب لبسه عليه عوض الرداء، بل الظاهرجواز لبس غير القباء كالقميص ونحوه كذلك فيطرحه على عنقه عوضالرداء بعد أن ينكسه،([١]) ولو لم يكن له إلاّ رداء اتّزر به ولبس القباء مثلا منكوساً عوض الرداء، ولو لم يكن معه إزار جاز له بل وجب عليه لبسالسراويل عوضاً عنه من غير فدية،٢ ولا يجب عليه فتقه وإن كان هو الأحوط.
ويجب في الثوبين حال
الإحرام بهما كونهما ممّا تجوز الصلاة فيهما([٢])فلايجوز
في النجسين نجاسة لايعفى٣ عنها،([٣]) ولا
في المنسوجين من صوف ما لا يؤكل لحمه ولا في المغصوب، ولا في الحرير ولا في المذهّب،
ولا في غير ذلك ممّا لا تجوز الصلاة فيه،([٤]) ولكن
لايبطل٤ الإحرام وإنّما يأثم به، بل
١ ـ بل الأحوط. (صدر ـ طباطبائي ـ صانعي)
٢ ـ الأحوط الفدية في المقامين. (صدر) ـ الأحوط الفدية. (طباطبائي)
٣ ـ الأولى والأحوط الاجتناب هنا عمّا يعفى في الصلاة. (صدر)
٤ ـ محتاج إلى المراجعة. (صدر) ـ بناءً على عدم شرطية لبس الثوبين للإحرام وتعبّدية وجوبه. (طباطبائي)
[١] التنكيس على ما نقل عن ابن ادريس و جماعة من الفقهاء، أن يجعل الذيل على الكتفين وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهراً.
[٢] كما في صحيح حريز، الكافي ٤: ٣٣٩، الحديث ٣، التهذيب ٥: ٦٦، الحديث ٢١٢، وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٩، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٢٧، الحديث ١.
[٣] يشير إليه مضافاً إلى مصحّح حريز، جملة واردة فيه بالخصوص، لكنّها ظاهرة في عدم جواز لبسه للنجس مادام محرماً. الفقيه ٢: ٢١٩، الحديث ١٠٠٦، وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٦، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٧، الحديث ١ .
[٤] ويشترط في ثوب الإحرام جواز الصلاة فى جنسهما والظاهر انحصار مستنده في صحيح حريز المتقدّمة. عن أبي عبداللّه٧ قال: كلّ ثوب يصلّي فيه فلابأس أن يحرم فيه.