هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٢ - كفّارات الاستمتاع بالنساء
فضلا عن الدخول فيه. أمّا الإمام فيستحبّ له التأخير حتّى تطلع الشمس([١])مؤكّداً.
ويستحبّ السعي في وادي محسّر للرّاكب والماشي([٢])، ولا أقلّ منمائةذراع([٣])، ودون ذلك مائة خطوة([٤])، وليقل فيه: «أللهمَّ سلّمعهدي،واقبلتوبتي،وأجب دعوتي، واخلفني فيما تركت بعدي»([٥]) بل لو ترك السعي فيه جهلا أو عمداً أو سهواً حتّى دخل مكّة استحبّ الرجوع للسّعي فيه([٦])، والله العالم.
تكملة: من فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة([٧]) من غير حاجة إلى نيّة قلب إحرامه
[١] التهذيب ٥: ١٩٣، الحديث ٦٤١، الاستبصار ٢: ٢٥٨، الحديث ٩٠٩، وسائل الشيعة ١٤: ٢٦، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٢] أي الاسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب وأدّى الجواهر الاجماع عليه (الجواهر ١٩: ٩٩) مضافاً إلى النص منها قول الصادق ٧ في صحيح معاوية قال:... فإذا مررت بوادي محسّر ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب ـ فاسع فيه حتّى تجاوزه، فإنّ رسول اللّه٦ حرّك ناقته.... الحديث (وسائل الشيعة ١٤: ٢٢، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب١٣،الحديث١) .
[٣] عن عمر بن يزيد قال: الرَمَل في وادي محسّر قدر مائة ذراع. (وسائل الشيعة ١٤: ٢٣، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ١٣، الحديث ٥) .
[٤] عن أبي الحسن٧ قال الحركة في وادي محسّر مائة خطوة. (وسائل الشيعة ١٤: ٢٣، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ١٣، الحديث ٣) .
[٥] التهذيب ٥: ١٩٢، الحديث ٦٣٧، الفقيه ٢: ٢٨٢، الحديث ١٣٨٤، وسائل الشيعة ١٤: ٢٢، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ١٣، الحديث ١، وفي التهذيب والوسائل ورد هكذا «واخلفني فيمن تركت بعدي».
[٦] ويدل على إستحباب ذلك حسن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد اللّه٧ أنّه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتّى يسعى... الحديث (وسائل الشيعة ١٤: ٢٤، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ١٤، الحديث ١) .
[٧] ويتحللّ من فاته الحج بعمرة مفردة بلا خلاف اجده فيه كما في الجواهر (الجواهر ١٩: ٨٦) بل في المنتهى الإجماع عليه. (منتهى المطلب ٢: ٨٥٢) .
وبه أخبار كما في صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه٧: رجل جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم (وسائل الشيعة ١٤: ٥٠، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ٢٧، الحديث ٣) .