هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٣ - كفّارات الاستمتاع بالنساء
إليها وإن كان هو الأحوط، ولايجب عليه شيء من أفعال الحجّ وإن كان الأحوط للمتمتّع ذبح شاة، ولا يجوز له البقاء على إحرامه ليحجّ به، نعم لو بقي عليه ورجع إلى بلاده وعاد قبل التّحلّل لم يحتج إلى إحرام مُستأنف من الميقات، وإن بعُد العهد فيجب عليه إكمال العمرة أوّلا ثمّ يأتي بما يريد من النسك حتّى لو كان فرضه التمتّع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة١، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ كمن لم يتعمّد مجاوزة الميقات، ولو صُدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة كان له حكم المصدود عن الإكمال وهو التّحلّل بالذّبح والتقصير ولو في بلاده. وعلى كلّ حال هي واجبة من حيث الفوات فلا تجزي عن عمرة الأسلام، والأحوط٢ إن لم يكن أقوى الإتيان بطواف النساء فيها، ويجب عليه الحجّ من قابل إن كان واجباً قد استقرّ وجوبه أو استمرّ وإلاّ فندباً، ويتأكّد إذا لم يكن قداشترط.
ويستحبّ لمن فاته الحجّ الإقامة بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق([١])
ثمّ يأتي
١ ـ لايجب عليه الخروج إليه، ويكفي له الإحرام من أدنى الحلّ، فإنّه ممّن لم يتعمّد المجاوزة عن الميقات من دون إحرام، وتجاوزه كان من العذر لا العمد والتعمّد. (صانعي)
٢ ـ لايترك هذا الاحتياط . (صدر)
[١] لما في صحيح معاوية السابق .