هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٤ - أحكام المصدود و المحصور
ومن ضلّ هديه وجب عليه شراء آخر([١])، فإن وجده بعد الشراء ذبح الضال، ويستحبّ له ذبح الثاني معه أيضاً، ولو وجده بعد ذبح الذي اشتراه استحبّ مؤكّداً له ذبحه أيضاً.
ولا يخرج شيئاً من الهدي الواجب الذي ذبحه في منى حتّى السنام والجلد([٢]) في الأحوط١ عن منى نعم إذا لم يكن له مصرف فيها أخرجه منها، وكذا لو اشتراه من المسكين مثلا .
الثالث: من لم يجد الهدي ولا ثمنه يصوم بدله وجوباً عشرة
أيّام([٣])،
ثلثة منها
١ ـ لايجب هذا الاحتياط خصوصاً في السنام والجلد، نعم الأخبار دلّت على عدم الإخراج من الحرم. (طباطبائي)
[١] كما هو المشهور ; لقاعدة الاشتغال وفي خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه٧عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه^، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأوّل، قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه. (وسائل الشيعة ١٤: ١٤٤، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٣٢، الحديث ٢) .
[٢] كماهو المشهور (المدارك ٨: ٢٥، الرياض ٦: ٤٠٧، الجواهر ١٩: ١٣١) ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما٨ قال: سألته عن اللحم ايخرج به من الحرم، فقال: لايخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام.
وصحيح معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد اللّه٧: لاتخرجنّ شيئاً من لحم الهدي. (وسائل الشيعة ١٤:١٧١، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٤٢، الحديث ١ و ٢) .
[٣] لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيّام ثلاثة منها في الحجّ. قبل الرجوع إلى أهله وأن يصومها في ذي الحجة.
إجماعاً كما عن (المنتهى ٢: ٧٤٣، والرياض ٦: ٤٣٧، المستند ١٢: ٣٦٢) وكتاباً لقوله تعالى (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)البقرة (٢: ١٩٦). وسنَّة في أنّ من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيّام متوالية في الحج.(وسائل الشيعة ١٤: ١٧٨، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٤٦، الحديث ١). منها صحيحتي رفاعة قال: سألت أبا عبداللّه٧عن المتمتّع لايجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية ويوم الترويّة ويوم عرفة، قلت: فإنّه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت لم يقم عليه جمّاله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال قلت: وما الحصبة قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفه مسافراً، إنّا أهل بيت نقول ذلك، لقول اللّه عزّ وجلّ (فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ)يقول في ذي الحجّة.
^ في نسخة: فضلّ منه .