هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٣ - تعدّد الكفّارات عند اجتماع الاسباب و تكرّرها
الضرورة١ والاختيار، وبين أهل خوان واحد و غيرهم، وبين الخمسة والسبعة وغيرهم، نعم يجزي المندوب كالأضحية عن المتعدّد كائناً ما كان.
ولو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه ناوياً به صاحبه في منى أجزء عنه([١]) في الأقوى لو علم به، إلاّ أنّ الأحوط٢ والأولى تعريفه في أوّل يوم النحر وثانية وثالثة فيذبحه في عشيّته وليتصدّق منه و يهدي ويسقط وجوب الأكل عنه.
١ ـ لكن الأحوط في حال الضرورة الجمع بين الاشتراك وكونه عن المتعدّد وبين الصوم. (صانعي) ـ الأحوط في حال الضرورة الجمع بين الاشتراك وبين الصوم. (طباطبائي)
٢ ـ هذا الاحتياط لايترك . (طباطبائي) بل الأقوى الندب، وفاقاً للجواهر (الجواهر ١٩: ١٢٩)، وظاهر العـلاّمة في المنتهى (المنتهى ٢: ٧٥١) ويظهر وجهه من المراجعة إلى الجواهر، وكيف كان. هذا الحكم انما يكون فيما احتمل تأثير التعريف في علم الصاحب وأمّا فيما لم يحتمل ذلك ـ كما في زماننا هذا و ماشابهه من كثرة الحجّاج من البلادالمختلفة والأماكن المتعدّدة وذوات الألسنة المتغايرة ـ فالظاهر عدم الاحتياط والأولويّة لانصراف الأمر بالتعريف في صحيحة ابن مسلم (وسائل الشيعة ١٤: ١٣٧، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٢٨، الحديث ١)، إلى التعريف الطريقي كتعريف اللقطة الموضوعيّة وخصوصيّة فيه، كما لايخفى، فإنّه بعيد جدّاً عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع ان لم نقل ببطلانه. (صانعي )
[١] لصحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه٧ في رجل يضلّ هديه فيجده رجل أخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه ( وسائل الشيعة ١٤: ١٣٧، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٢٨، الحديث ٢) .