هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٧
أشهر أو سبعة، وإن كان الأقوى خلافه.
الرابع: في كل واحد من العصفور([١])، والقبّرة([٢])، والصعوة([٣])، التي هي على ما قيل عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به مدّ من طعام([٤])، والأحوط شاة في كلّ طائر عدا النعامة سيّما البطّة، والأوزة([٥])، والكركي، والأحوط مع ذلك التصدّق بقيمته، وفي الحرميّ قيمتين.
الخامس: في قتل الجرادة أو أكلها تمرة([٦])، والأحوط مع ذلك كفّ من طعام، وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة([٧]) مع التمكّن من التحرّز منه، وإلاّ فلا شيء،
[١] بضمّ العين وهو مادون الحمامة .
[٢] بالقاف المضمومة ثم الباء المشدّدة بغير نون بينهما وهو العصفور البرّي. وقيل هو عصفور له ذنب طويل يرمح به. (الرياض ٧: ٢٨٩) وقيل هو ضرب من الطير يشبه الجمرة. (حياة الحيوان ٢: ١٩٦).
[٣] وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به وقيل هي طائر من صغار العصافير أحمر الرأس (حياة الحيوان ١: ٦١٦).
[٤] وفاقاً للمشهور ولمرسل صفوان المنجر بالشهرة إن لم نقل باعتباره في نفسه. عن صفوان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه٧ قال: القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المُحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم.(وسائل الشيعة ١٣: ٢٠، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٧، الحديث ٢) .
[٥] الأوز: طير الماء، الواحدة إوزة بوزن فعلة (لسان العرب ٥: ٤٢٩).
[٦] لصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه٧ قال: ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله. قال: قلت: ماتقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ و البحر فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله، فإن قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال اللّه .
وكذا صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه٧ في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة. (وسائل الشيعة ١٣: ٧٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٣٧، الحديث ١ و ٢) .
[٧] كما هو المعروف ويشهد له صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر٧ قال: سألته عن مُحرم قتل جرادة؟ قال: كفّ من طعام، وإن كان كثيراً فعليه دم شاة. (وسائل الشيعة ١٣: ٧٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٣٧، الحديث ٦) .