هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٣ - الثامن عشر تغطية الرأس
قبلها ولا بعدها([١]) مع الاختيار من غير فرق بين الحاجّ والمعتمر مطلقاً، نعم من أراد العمرة في رجب وخشى فوات إحرامها إن أخّر إلى الميقات جاز له الإحرام قبلها،([٢]) وكذا من نذر([٣]) إحرام عمرة مفردة أو حجّاً في أشهره ولو تمتعاً من غيرها أحرم منه على الأصحّ، والأحوط أعتبار الميقات أيضاً والأقوى عدم الحاق العهد واليمين بذلك.
]تعيين المواقيت[
أحدها: العَقيق([٤]) لأهل العراق، ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأفضله أوّله([٥]) وهو
[١] وسائل الشيعة ١١: ٣٠٧ و ٣٠٨، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب ١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٤: ٣٢٣، الحديث ٨، التهذيب ٥: ٥٣، الحديث ١٦١، الاستبصار ٢: ١٦٣، الحديث ٥٣٣، وسائل الشيعة١١:٣٢٥، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب ١٢، الحديث ١ و ٢.
[٣] التهذيب ٥: ٥٣، الحديث ١٦٢، الاستبصار ٢: ١٦٣، الحديث ٥٣٤ ، وسائل الشيعة ١١: ٣٢٦، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب ١٣، الحديث ١ و ٣.
[٤] وهو فى اللغة كلّ واد عقّه السيل; أي شقّه فأنهر ووسعه، وسمّى به أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات، وهو واد يتدفّق سيله فى غورى تهامة كما فى تهذيب اللغة. (التهذيب اللغة ١: ٥٩ مادة عق) وقيل هو واد بظاهر المدينة، وكلّ مسيل شقّه ماء السيل فوسَّعه فهو عقيق. (الصحاح ٤: ١٥٢٧ مادة «عقق»).
[٥] كما عليه الرواية، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن الإحرام، من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال من أوّله افضل. (الكافي ٤: ٣٢٠، الحديث ٧، وسائل الشيعة ١١: ٣١٤، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب ٣، الحديث ١) .