هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠١ - الثاني التلبية
يسوغالإحرام لها منه، والطواف وركعتاه، والسعي، والتقصير أو الحلق،وبهيحلّله كلّ شيء عدا النساء، وطواف النساء وركعتاه فتحلّ له النساء حينئذ. وتصحّ في كلّ السنة وأفضلها في رجب فإنّها تلي الحجّ فيالفضل([١]).
ويستحبّ تكرارها في
كلّ شهر، وأقلّ الفَصْل عشرة أيّام، على معنى كراهية الإتيان بالعمرتين وبينهما
أقلّ من ذلك كراهة١ عبادة، وإلاّ فيجوز ذلك
١ ـ الكراهية
ولو بالمعنى المذكور غير ثابتة بل ممنوعة وما في الأخبار من أنّ لكلّ شهر أو في
كلّ شهر عمرة لادلالة فيها على عدم الاستحباب في الأقلّ، بل ما في خبر على ابن أبي
حمزة (الكافي ٤: ٥٣٤، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١٤: ٣٠٨، كتاب الحجّ، أبواب العمرة،
الباب ٦، الحديث ٣) من سؤاله عن الأقل: «قلت: يكون أقلّ» كصريح في عدم فهمه من
العبارة المزبورة، المنع عن غيره ولو على سبيل الكراهة، خصوصاً بعد ما أقرّه
الإمام٧ على ذلك: «وقال٧ لكلّ عشرة عمرة، والظاهر
استحبابه مطلقاً ولو في كلّ يوم. وما ورد من التحديد بالعشرة أو الشهر، فالمراد
منه بيان استحباب العمرة وفضيلته وأنّه ان لم يوفّق بالإتيان في السنّة ففي كل شهر
وإلاّ ففي كلّ عشرة، تأكيداً
عمرة التمتّع / مستحبّات الإحرام
[١] عن أبي عبد اللّه٧ أنّه سُئل: أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل. التهذيب ٥: ٣١ الحديث ٩٣، الفقيه ٢ : ٢٧٦، الحديث ١٣٤٧، وسائل الشيعة ١٤: ٣٠٠، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب ٣، الحديث ٣، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه٧قال: المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. (الكافي ٤: ٥٣٦، الحديث ٦، وسائل الشيعة ١٤: ٣٠٣، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب ٣، الحديث ١٣) وروي عن النبيّ٦أنّه قال: الحجّة ثوابها الجنّة، والعمرة كفّارة لكلّ ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب. (الفقيه ٢: ١٤٢، الحديث٦٢٠، وسائل اليشعة ١٤: ٣٠٢، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب ٣، الحديث ٧) .