هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٧
بعضهم دون الآخر وجب على كلّ قاصد الجزاء، وعلى مجموع الباقين جزاء واحد وإن كان الباقي واحداً على الأحوط إن لم يكن أقوى، ولو فعل ذلك المحلّ في الحرم قاصداً وجبت القيمة بل الأحوط ذلك ]المحلّ في الحرم قاصداً وجبت القيمة[([١]) وإن لم يكن قاصداً. ويتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم مع القصد، بل الأحوط ذلك مع عدمه أيضاً. ولو كان الموقد واحداً وجبت الشاة قصد أو لم يقصد.
الخامسة: إذا رَمى صيداً فقتله أو جرحه ولم يعلم حاله ولكن اضطربفقتل فرخاً أو صيداً آخر كان عليه فداء الجميع من غير فرق في ذلكبين المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم، ومن جمع الوصفين تضاعف عليهالفداء.
السادسة: المحرم السائق للدابة في الحلّ يضمن ما تجنيه دابّته بأيّ جزء منها، وكذا الراكب إذا وقف بها، وأمّا إذا سار فيضمن ما تجنيه بيدها ورأسها١ كالقائد ونحوه المحلّ في الحرم، ويتضاعف الجزاء مع الاجتماع.
السابعة: إذا أمسك المحرم صيداً في الحلّ أو في الحرم
وكان له طفل في الحلّ
أو في الحرم فتلف الطفل بإمساكه
ضمن الطفل في الأحوط([٢])
ولو مع
١ ـ بل برجلها أيضاً على الأحوط، وكذا القائد. (طباطبائي)
[١] كذا في الأصل مابين المعقوفتين، وهو تكرار واضح كما لايخفى.
[٢] للتسبيب .