هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الاوّل فيما يتعلّق بالمدينة الطيّبة
الأحوط له عدم الاجتزاء به عن التقصير، وكذا لا دَمَ عليه بحلق جميع الرأس بعد التقصير فضلا عن البعض، بل ولا إثم، وإن كان الأحوط لهتركه١.
ولو ترك التقصير حتّى أهلّ بالحجّ سهواً صحّت متعة، وكفّر بدم شاة على الأحوط إن لم يكن أقوى٢، ولو كان من عمد ولو لجهل٣ بطلتمتعتهوصارحجّ إفراد فيعتمر بعده، والأحوط له إستيناف الحجّ من قابل٤.
ولو جامع عامداً قبل التقصير فالأحوط إن لم يكن أقوى بدنة([١])، نعم إذا قصّر المتمتّع في عمرته حلّ له كلّ شيء٥ حتّى النساء وإن لم يطف طوافهنّ; لما
١ ـ لكن لأجل التوفير الواجب عند بعضهم، المستحب عندنا، لا من حيث هو. (طباطبائيـ صانعي)
٢ ـ الإستحباب لايخلو عن قوّة. (طباطبائي ـ صانعي)
٣ ـ عن تقصير. (صانعي)
٤ ـ لو استقر عليه الحجّ. (صانعي)
٥ ـ عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى; لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها. (صانعي)
[١] في التهذيب: ومن جامع إمرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسراً وإن كان متوسّطاً فبقرة وإن كان فقيراً فَدَمُ شاة، وإن كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شيء. وروى ذلك: عن حمّاد عن الحلبي: قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل إمرأته قبل ان يقصّر مِن رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه دَمُ جزور أو بقرة.(التهذيب ٥: ١٨٤).