هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٧ - الهدي
ولو استمرّ به المرض حتّى ضاق الوقت طيف به مع الإمكان([١])، والأولى١ خطّ رجليه حتّى تمسّ قدماه الأرض([٢]).
وإن لم يمكن الطواف به لكونه مبطوناً أو مغمى عليه طيف عنه([٣])، كمن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله مثلا ولم يتمكّن من الرجوع ولو للمشقّة فإنّ له الاستنابة حينئذ، والأحوط إن لم يكن أقوى الانتظار في الطواف عن المريض أو الطواف به إلى الضيق، كما أنّ الأحوط٢ الجمع بين صلاة النائب والمنوب عنه للطواف مع فرض تمكّنه منها، وإن كان الأقوى وجوب الصلاة عليه نفسه حينئذ.
ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمّه إن كان قد فعل منه الأربعة، ثم أتمّ السعي من موضع قطعه تجاوز نصفه أو لا، وإن لم يكن قد أتمّ الأربعة استأنف الطواف من رأس ثمّ السعي.([٤])
١ ـ بل هو الأحوط. (طباطبائي)
٢ ـ لايترك. (صدر) ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي)
[١] ولو استمر مرضه بحيث لايمكن ان يطاف به طيف به لخبر يونس بن عبدالرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن٧ أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه فإن برىء قضى هو، وإلاّ فاقض أنت عنه. (وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٧، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٤٥، الحديث ٣) .
[٢] ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ويدل على ذلك صحيحة صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف به محمولاً يخط الأرض برجليه حتّى تمس الأرض قدميه في الطواف.... الحديث (وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٩، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٤٧، الحديث ٢) .
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٩، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٤٩.
[٤] كما في المبسوط (المبسوط ١: ٣٥٨) والنهاية ونكتها ١: ٥٠٣، والسرائر ١: ٥٧٢ .