هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٠ - مستحبّات الوقوف في المشعر
]٢. الطهارة من الخبث في الثوب والبدن[
ثانيها: الطهارة من الخبث في الثوب والبدن على الأصحّ([١])، بل الأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو١ عن الأقلّ من الدرهم، وفيما لا تتمّ الصلاة فيه، نعم الظاهر العفو عن دم الجروح و القروح٢، وعن الجاهل به حتّى يفرغ، بل والناسي له كذلك وإن كان الأحوط٣ الاستيناف. ولو علم في الأثناء أزاله وتمّم الطواف، نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة تجاوز النصف وعدمه فيزيله ويبني في الأول ويستأنف في الثاني.
]٣. حلّيّة اللباس[
ثالثها: حلّيّة اللباس في الأحوط إن لم يكن أقوى، بل لو طاف على ثوب مغصوب أو دابّة كذلك لم يصحّ فضلا عن المعصية بنفس تخطيه.
١ ـ ليس بأقوى بل الأقوى العفو. (صانعي)
٢ ـ مع المشقّة، وأمّا مع عدمها فالأحوط تطهير اللباس أو إبداله مع الإمكان. (صانعي)
٣ ـ بل لايخلو عن قوّة في الناسي. (صانعي)
[١] كما هو المشهور (المنتهى ٢: ٦٩٠، الرياض ٧: ٦، الجواهر ١٩: ٢٧١، المستند ١٢: ٥٤) وللنبوي «الطواف بالبيت صلاة (سنن الدارمي ٢: ٤٤، سنن النسائي ٥: ٢٣١). وما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه٧ رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع، ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك. (وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٩، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب٥٢، الحديث ١ و ٢) .