هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٥ - مستحبّات دخول الحرم و مكّة
]الثاني والثالث: الجماع وعقد النكاح[
الثاني: الجماع([١]) للمحلّل له جماعه قبل الإحرام، فضلا عن المحرم.
الثالث: عقد النكاح([٢]) ولو
منقطعاً له أو لغيره، بولاية أو وكالة، بل وفضول،([٣])بل الأولى والأحوط١
اجتناب التحليل، وإن كان الأقوى٢ خلافه، كما أنّه لا بأس بتملّك الجواري ولو
للتسرَّي. وإجازة الفضولي حال الإحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الإحرام أيضاً،
بل لا تؤثّر لو وقعت منه بعد الحلّ للعقد الواقع فضولا حال الإحرام على الكشف على
ما هو الأصحّ، كما لا تؤثّر إجازة الغير للعقدالصادر من المحرم فضولا، نعم لايبعد
تأثيرها٣ حال الإحرام للعقد الواقع حال الإحلال بناءً
على الكشف، مع أنّ الأحوط والأولى٤ خلافه، كما أنّه يصحالعقد
١ ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي)
٢ ـ مشكل. (صدر)
٣ ـ ممّا يتعلق بالفضولي هنا كلّها بعيد. (صدر)
٤ ـ الأحوط مراعاة الاحتياط. (طباطبائي)
[١] من المحرمات في حال الإحرام الجماع ]وتقبيل النساء ولمسها كما يأتي [ كما هو المشهور بل عليه الاجماع (المفاتيح ١: ٣٢٧) ويشهد له صريح جملة من النصوص في ثبوت الكفّارة الدالّه على الحرمة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٢٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستماع، الباب ١٢ و الباب ١٨)
[٢] ويدل على حرمته اجماع جماعة (المدارك ٧: ٣١٠، الجواهر ١٨: ٢٩٨) وبعض النصوص منها: (وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٦، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٤) .
[٣] ويحرم عقداً عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط (المبسوط ١: ٣١٨) والتذكرة (التذكرة ١: ٣٦٢) ويحرم عقده عليهن لغيره فضولاً أو وكالة أو ولاية للنصوص. (وسائل الشيعة ١٣: ١٤٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستماع، الباب ٢١)