هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٥ - ١٣ العدد و هو سبعة أشواط
]الثامن عشر: تغطية الرأس[
الثامن عشر: تغطية الرجل الرأس([١]) الذي حدّه هنا منابت الشعر، ولكن يضاف إليه الأذنان([٢]) دون غيرهما، ولا فرق في الأصحّ والأحوط بين تخمير الرأس ووضع القناع عليه وستره بالثوب، وبين غير ذلك من أفراد التغطية وستر الرأس حتّى الطين والحناء، بل وحمل المتاع١ والطبق ونحو ذلك، بل لعلّ منه أو بمعناه رمسه في الماء([٣]) أو غيره من المايعات، كما لا فرق بين جميع الرأس وبعضه في ذلك كلّه.
نعم لابأس بعصام
القربة([٤])
اختياراً،([٥]) وإفاضة الماء ـ مثلا ـ عليه، والحكّ له،
والتوسّد ولو العمامة، أمّا التعصيب فالأحوط والأقوى اختصاصه بالضرورة،
١ ـ على الأحوط. (صانعي)
[١] اجماعاً كما عن التذكره والمنتهى إجماع العلماء عليه (التذكره ٧: ٣٣٠، المنتهى ٢: ٧٨٩، المدارك ٧: ٣٥٣، الجواهر ١٨: ٣٨٢) ويشهد له جملة من النصوص منها عن جعفر، عن أبيه٨ قال: المحرمة لا تتنقّب لأنّ احرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. (وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٥، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٥، الحديث ٢).
[٢] كما يقتضيه الصحيح، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا الحسن٧ عن المُحرم يجد البرد في اُذنيه يغطّيها؟ قال: لا. (وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٥، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٥، الحديث ١).
[٣] انظر الرياض ٦: ٢٩٩ والجواهر ١٨: ٣٨٦. ويدل عليه النصوص الصحيحه وغيرها. منها مافي صحيح حريز عن أبي عبداللّه٧ قال: ولا يرتمس المُحرم في الماء (وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٨، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٨، الحديث ٢) ومورد الجميع الماء والتعدّي إلى مطلق المايع مبنىّ على عموم المنع عن التغطية.
[٤] أي: رباطها وسيرها الذي تحمل به .
[٥] يجوز للمُحرم وضع عصام القربة على رأسه (وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٨، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٧، الحديث ١).