هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٣ - ١٣ العدد و هو سبعة أشواط
ويحرم على المحرمة إحداث لبس الحليّ للزينة ولو بالمعتاد و غير المشهور،([١])كحليّ البَطْن، بل الأولى١ لها اجتناب كلّ ما كان زينة في نفسه وإن لم تقصده.
نعم لا بأس بما كان عليها من الحليّ قبل الإحرام، ولكن لاتظهره للزوج، بل ولا لغيره.([٢])
]السابع عشر: ازالة الشعر[
السابع عشر: إزالة الشعر([٣]) قليله
وكثيره، ولو بعض الشعرة عن الرأس أو
١ ـ بل الأحوط وجوباً، بل لاتخلو الحرمة عن قوّة. (صانعي)
[١] كما صرح به غير واحد وما دل على حرمتها مطلقاً ولو غير المشهور خبر نضر بن سويد عن أبي الحسن٧ قال: سألته عن المرأة المُحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حلياً تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلاّ من علّة ولا تمسّ طيباً ولا تلبس حلياً ولا فرنداً^ ولابأس بالحَلَم في الثوب. (وسائل لايشعة ١٢: ٤٩٧، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٩، الحديث ٣). ^الفرند: نوع من الثياب. (القاموس المحيط ـ فرند ١:٣٢٣)
[٢] فلابأس بما كان معتاداً لها قبل الإحرام لكن لا تظهرها لزوجها ولسائر محارمها، لما في صحيح عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبالحسن٧ عن المرأة يكون عليها الحلّي والخلخال والمِسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أتنزعه اذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. (الكافي ٤: ٣٤٥، الحديث ٤، وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٦، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٩، الحديث ١).
[٣] الكافي ٤: ٣٦، الحديث ٨، وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب١٠، الحديث١ و٦.