هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٨ - الفصل الثالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص، وهو خمسة أقســام
الأراك([١])، أو غير ذلك ممّا هو خارج عن عرفة لم يجزه، وإن كانت الثلثة الأولى حدودها، نعم الظاهر أنّ الجبل نفسه من الموقف([٢]) وإن كان يكره له ذلك١، بل الأحوط عدمه لغير ضرورة.
ولو لم يستوعب الكون فيها أثم وتمّ حجّه; لأنّ الركن منه المسمّى، والزائدُ واجبٌ غير ركن على الأصحّ والأحوط.
ولو أفاض قبل الغروب
وجب عليه العود على الأصحّ والأحوط، ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسياً فلا شيء
عليه٢، نعم لو تذكّر أو علم قبل
١ ـ فثوابه أقلّ من الوقوف من غيره، وإن كان مجزياً. نعم الضرورة وإزدحام الناس رافع للكراهة.(صانعي)
٢ ـ يعني الكفّارة ولكن يستحب على الأحوط ببدنة. (صانعي)
[١] لخروجها عن المحدود قال الصادق ٧ في خبر سماعة ـ في حديث ـ : واتّق الأراك ونمرة، وهي بطن عرنة، وثوبة، وذا المجاز، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه. (وسائل الشيعة ١٣: ٥٣٢، كتاب الحج، أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الباب ١٠، الحديث ٦) .
وفي خبر أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه٧ إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم. (وسائل الشيعة ١٣: ٥٣٢، كتاب الحج، أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الباب ١٠، الحديث ٣) قال الشيخ: يعني من وقف تحته، فأمّا إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به .
الأراك: بفتح الهمزة كسحاب ، قيل هو موضع بعرفة قريب نمرة (القاموس ٣: ٣٠١ ).
[٢] في صحيح معاوية عن أبي عبد اللّه٧ ـ في حديث ـ قال: وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويه، ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف.(وسائل الشيعة ١٣: ٥٣١، كتاب الحج، أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الباب ١٠، الحديث ١) .
وفي صحيح إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا ابراهيم٧ عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض فقال على الأرض. (وسائل الشيعة ١٣: ٥٣٢، كتاب الحج، أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الباب ١٠، الحديث ٥) .