هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٦ - التاسع لبس المخيط
منهما.([١])
والمدار على صدق مُسمّاهما وإن كان الأولى١ كون الإزار ممّا يستر السرة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين،٢ كما أنّ الأولى٣ عدم عقد الرداء أيضاً بل هو أشدّ٤ مرجوحية من عقد الإزار.
ولا يجزي الإتّزار ببعض الثوب الطويل والإرتداء بالباقي مع التمّكنمنالتعدّد على الأحوط والأقوى، كما أنّ الأحوط٥ تجديد النيّةوالتلبيةلو فعلهما قبل لبسهما، وإن كان الأقوى صحّة الإحرام مع ذلك وإنأثم.
ولو أحرم ناسياً أو جاهلاً في قميص نزعه، ولا
يجب عليه شقّه بخلاف مالو لبسه بعد إحرامه بل لعّل العالم العامد كذلك
أيضاً، وإن كان الاحتياطلاينبغي تركه، والأحوط إن لم يكن أقوى ملاحظة
النيّة في اللبس فيقول مثلاً : «ألبس ثوبي الإحرام لعمرة التمتّع إلى الحجّ حجّ
الإسلام
١ ـ بل الأحوط . (طباطبائي)
٢ ـ وأن لايكون خفيفاً يحكي البشرة قضاءً لوجوب ستر العورة فلا يلزم ذلك بالنسبة إلى الزائد من الساتر للعورة، وإن كان احوط. (صانعي)
٣ ـ بل الأحوط. (صدر)
٤ ـ الأشدّية غير معلومة لكن لايترك الاحتياط. (طباطبائي)
٥ ـ لا يترك. (صدر) ـ لا يترك الاحتياط خصوصاً العامد. (طباطبائي)
[١] ورد في كلمات الفقهاء التعبير رداءً وعن بعض التعبير بالتردي وعن آخر التعبير بالتوشح والنصوص غير ظاهرة في ترجيح احدهما نعم في الجواهر (الجواهر ١٨: ٢٣٨) ان التردي أولى للتعبير في النصوص بالرداء المنساق منه التردي.