هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٤ - الثامن الطيب
«لبّيك بعمرة وحجّة([١]) تمامها عليك».
ولو عقد نيّته ولبس ثوبيه ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعاً أو مفرداً في حجّ أو عمرة، وكذا لو كان قارناً ولم يشعر ولم يقلّد ولم يلبّ.
بل لا يجب عليه استيناف النيّة لو أراد العقد، وإن كان هو الأحوط١، نعم لو أراد إبطال النيّة برفع اليد من أصل الإحرام احتيج إلى تجديدها.
والأولى الطهارة حال التلبية، والتأنّي (والتتالى خ ل) بغير تخلّل كلام إلاّ ردّ السلام، والصلاة على النبيّ٦.([٢])
ولو نسي التلبية في محلّها أتى بها حال ذكرها إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، وإلاّ رجع إليه، بل الظاهر عدم كفّارة عليه لما فعله من منافيات الإحرام عمداً; لما عرفته من عدم إنعقاده بدونها.
١ ـ لايترك. (صدر) ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي)
[١] التهذيب ٥: ٨٤، الحديث ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٢، كتاب الحج، أبواب الإحرام ، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٢] لم نعثر على رواية عليه، ولكن ذكر الشهيد في الدروس (١: ٣٤٨) ويستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلّل كلام إلاّ أن يردّ السلام، والصلاة على النبيّ٦ عند فراغها، والدعاء بعدها، ويجوز من الجنب والحائض.