هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٢ - الثاني من أفعال العمرة الطواف
يأت بالنسك أصلا وإن دخلالحرمولم يكن مستطيعاً لاقضاء عليه، وإنأثمبترك الإحرام بالمرور على الميقات إلاّ أنّ الأحوط لمن دخل الحرمالقضاء.
ولو كان النسك الذي ترك الإحرام له من الميقات عمرة مفردة فالأقوى الإحرام لها من أدنى الحلّ، وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات، والأحوط١ الإحرام من الميقات الذي مرّ به.
ولو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة فذكر أحرم حين ذكر([١]) إذا لم يتمكّنمن الرجوع إلى مكّة، بل لو كان في عرفات بل المشعر أحرم في محلّه،وصحَّ حجّه على الأقوى، وكذا لو جهل، ولو أحرم بحجّ التمتّع من غيرمكّةعالماً عامداً لم يجزه وإن دخل مكّة بإحرامه، ووجب عليه استينافهفيها، بل لايجزيه الإحرام من غيرها في حال التعذّر أيضاً، نعملونسيالإحرام منها وأحرم من غيرها في حال عدم تمكنّه٢ من الرجوعإليهالوكان متذكّراً يقوى الصحّة، والأقوى عدم سقوط الدم منغيرفرقبين إحرامه في ميقات العمرة أو مرّ عليه وهو محرم بالحجّ، واللهالعالم .
١ ـ بل الأقوى. (صانعي)
٢ ـ بل وكذا في حال تمكنّه على الفرض إذا لم يذكر إلاّ بعد الإتمام. (طباطبائي ـ صانعي)
[١] وسائل الشيعة ١١: ٣٢٨، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب ١٤، الحديث ١.