هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٨ - مكروهات الإحرام
الإشعار والتقليد،([١]) والأولى بل الأحوط١ التلبية بعد اختيار العقدبالإشعار، كما أنّه إذا لبّى استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن،([٢]) فيقوم الرجل مع عدم كثرتها منالجانب الأيسر، ويشق سنامه بحديدة من الجانب الأيمن باركة مستقبلاً إلى القبلة ويلطّخ صفحته بدمه ليعرف أنه هدي، وإن كانت كثيرة قام بين كلّ بدنتين منها فيشقّ هذه من الشقّ الأيمن أوّلاً والأخرى من الشقّ الأيسر، ويستحبّ له مع ذلك تقليدها بنعل قد صلّى فيه ويخصّ البقر والغنم بالتقليد.([٣])
ولو دخل القارن أو المفرد مكّة وأراد الطواف المندوب جاز لهما. وكذا الطواف والسعي الواجبان على الأصحّ كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى، ولكنّ الأولى٢ تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف وقبلها لئـلاّ يحـلاّ، وإن كان الأقوى عدم الإحلال بذلك.
١ ـ لايترك. (صدر)، لايترك هذا الاحتياط، بل سيأتي منه تقوية الوجوب وإن حصل العقد بالإشعار.(طباطبائي)
٢ ـ بل الأحوط. (صدر)، لايترك الاحتياط. (طباطبائي)
[١] أن إحرام القارن ينعقد بالتلبية والإشعار والتقليد. وأن القارن إذا لبّى وعقد احرامه بها استحب له إشعار ما يسوقه من البُدن وهو على ما ذكره الأصحاب كما في المدارك (المدارك ٧: ١٩٥) ان يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم، والصحاح به مستفيضه إلاّ ا نها خالية عن الأمر بلطخ الصفحة بالدم منها: عن أبي عبد اللّه٧ قال:سألته عن البدن، كيف تشعر؟ قال تشعر وهي معقولة، وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأيمن، ويحرم صاحبهااذا قلّدت وأشعرت.(وسائل الشيعة١١:٢٧٥، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج،الباب١،الحديث١.
وامّا التقليد وهو على ما يستفاد من الأخبار أن يعلّق في رقبته نعلاً قد صلّى فيها. عن معاوية بن عمار قال: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن، ثم يقلّدها بنعل قد صلّى فيها. (وسائل الشيعة ١١: ٢٧٨، كتاب الحج، أبواب اقسام الحج، الباب ١٢، الحديث ١٧) .
[٢] بُدن: كقفل جمع (بدنة) هي البعير .
[٣] والاخبار به مستفيضه فليراجع (وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٥، كتاب الحج، أبواب اقسام الحج، الباب ١٢) .