هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٨
وفي إلقاء القمّلة من جسده كفّ من طعام([١])، وكذا في قتلها على الأحوط أو الأقوى، وكلّما لاتقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا القول في البيوض التي لاتقدير لفديتها، والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار التعدّد في التقويم والعدالة، بل الأحوط أن لايكون هو أحدهما.
ولو قتل صيداً معيباً فداه بمثله في العيبيّة([٢]) كالعور والعرج باليمين مثلا، والأفضل الفداء بالصحيح، ويفدي الذكر بمثله وبالأُنثى وكذا الأُنثى، والأحوط المماثلة، والإعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لاتقدير لفديته وقت الإتلاف، وفي قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ، وبمكّة إن كانت في إحرام العمرة.
وإذا قتل ماخضا ممّا
له مثل من النعم يخرج ماخضا، ولو تعذّر قوّم الجزاء ماخضا١،
ولو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا سقط اعتبار الحمل حيث يراد القيمة
بخلاف ما لو أريد المثل، ولو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدّر
١ ـ إذا كان أنفع وإلاَّ فلا يبعد إجزاء غير الماخض بل قد يكون أولى. (طباطبائي)
[١] كما هو ظاهر بعض النصوص منها مافي خبر حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن المُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.(وسائل الشيعة ١٣: ١٦٨، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٥، الحديث١). ومنها حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه٧ قال المُحرم لاينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.(وسائل الشيعة ١٣: ١٦٨، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٥، الحديث ٣). ومافي بعض الأخبار أنّه قال لاشيء عليه، ظاهر في عدم الكفارة اللهمّ إلاّ أن يخصص بما عدا الكف أو يحمل على غير التعمد بل قيل إنّه ظاهره.
[٢] لصدق المماثلة الثابت اعتبارها والاسم .