هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٨
بذلك ومعتاده، وإن كان الأحوط في الأخير والأوّل إجراء حكم الاستمناءعليه مع ذلك، ولو نظر إلى إمرأة([١]) أو مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى مع عدم اعتياده وعدم قصده ، أمّا معهما فالمتّجه البدنة كما لو نظر إليها بشهوة فأمنى.
ولو مسّها([٢]) بشهوة كان عليه شاة وإن لم يمن، وإن كان١ الأحوط البدنة مع الإمناء.
١ ـ لايترك. (طباطبائي)
[١] ولو نظر إلى امرأته بغير شهوة لم يكن عليه شيء ولو أمنى اجماعاً محكيّاً عليه كما في (المنتهى ٢: ٨٤٣، الجواهر ٢٠: ٣٨٧) ويشهد له صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه٧ قال: سألته عن مُحرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو مُحرم؟ قال: لاشيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو مُحرم فلا شيء عليه، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. وقال: في المُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلّها بشهوة حتّى ينزل، قال: عليه بدنة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٣٥، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٧، الحديث ١) .
[٢] انّ المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلّها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة كما في حسنة الحلبي عن أبي عبداللّه٧ قال: سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال ـ قلت: المُحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبّل، قال: هذا أشدّ ينحر بدنة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٣٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٨، الحديث ١) .
وفي صحيح مسمع أبي سيّار قال: قال أبو عبد اللّه٧... إلى أن قال: و من مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه. (وسائل الشيعة ١٣: ١٣٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٧، الحديث ٣) .