هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٩
ولو قبّل امرأة بغير شهوة كان عليه شاة، ولو كان بشهوة كان عليه بدنة([١])، ولوقبّلها وقد طاف طواف النساء ولكن لم تطف إستحبّ له إهراق دم شاة من عنده، ولا شيء على قبلة الأمّ ونحوها مما هي قبلة رحمة([٢])، ولو أمنى عن ملاعبته بإمرأة كان عليه بدنة، بل وعليها إذا كانت مطاوعة([٣]).
ولو استمع من يجامع فأمنى من غير نظر إلى الامرءة لم يلزمه شيء([٤])،
وكذا لو استمع كلام إمرأة فأمنى([٥])
مع عدم الإعتياد، بل ومعه وإن كان الأحوط إجراء
[١] ويدل عليه عموم حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال ـ قلت: المُحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت فإن قبّل، قال: هذا اشدّ ينحر بدنة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٣٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٨، الحديث ١).
ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن٧ قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم؟ قال: عليه بدنة وإن لم ينزل...الحديث (وسائل الشيعة ١٣:١٣١، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٨، الحديث ٤).
وصحيح مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد اللّه٧ يا أبا سيّار إنّ حال المُحرم ضيقة، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو مُحرم فعليه دم شاة ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه... الحديث. (وسائل الشيعة ١٣: ١٣٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٨، الحديث ٣) .
[٢] كما في رواية حسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن المُحرم يقبّل اُمّه قال: لابأس، هذه قبلة رحمة....الحديث (وسائل الشيعة ١٣: ١٣٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٨، الحديث ٥) .
[٣] لصحيح ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن٧ عن الرجل يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمنى من غير جماع، أو يفعل ذلك من شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع (وسائل الشيعة ١٣: ١٣١، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٤، الحديث ١) .
[٤] لموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه٧ قال في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء. (وسائل الشيعة ١٣: ١٤٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ٢٠، الحديث ٤) .
[٥] للأصل وخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن رجل تسمّع كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحرم فتشاها حتى انزل؟ قال: ليس عليه شيء. (وسائل الشيعة ١٣: ١٤٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ٢٠، الحديث ٣) .