هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣١
شيء على المحرم الاّ النساء١ خاصّة فليمسك عنهنّ حتّى يحجّ في القابل بنفسه و يطاف عنه طواف النساء٢ إن كان تطوّعاً، أو واجباً غير مستقّر، أو مستقّراً وقد عجز عن الرجوع، نعم لو كان واجباً مستقرّاً وتمكّن من الرجوع توقّف تمام الإحلال فيه على النسك، بل يقوى إلحاق المستأجر والمتبرّع عن الغير بالمندوب أيضاً في الإجتزاء بالنيابة٣.
ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حلّ النساء له بالتقصير، وإن كان الأحوط٤ الإتيان به ولو استنابة .
ولو بان للمحصر عدم
ذبح هديه الذي بعثه وكان قد تحلّل لم يكن عليه إثم،
١ ـ في غير عمرة التمتّع، فإنّ حليّة النساء فيها بالتقصير غير بعيدة فإنّ البعث والتقصير كما أنّهما كانا موجبين للحليّة من بقيّة المحرّمات فيها فكذلك النساء ; قضاءً لإطلاق الحلّ بهما وقصور أدّلة استثناء النساء عن شمولها لعمرة التمتّع. هذا، مع أنّه لم يكن فيها طواف النساء بالأصالة لغير المحصور، فكيف يجب على المحصور. (صانعي)
٢ ـ ويتحلّل بعد عمل النائب. (صانعي)
٣ ـ بل لايبعد جواز الاستنابة في التحلّل من النساء في الواجب المستقرّ أيضاً، وإن كان يجب عليه الحجّ من قابل، قضاءً للاستقرار. هذا كلّه في من أمكن له العمرة، أو ا لاستنابة بلا حرج ومشقّة، وإلاّ فالظاهر سقوطها وحصول الحلّ بالبعث والتقصير ; قضاءً للسهولة، ونفي الحرج والضرر في الحكمين إلى السقوط و الحليّة، فتدبر جيّداً. (صانعي)
٤ ـ لا يترك . (طباطبائي)