هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٧ - ٧ و ٨ الابتداء و الاختتام بالحجر الاسود
]الحادي عشر: الإكتحال[
الحادي عشر: الاكتحال بالسواد بقصد الزينة،([١]) بل الأحوط والأقوى تركه وإجتنابه وإن لم يقصدها،١ من غير فرق بين الرجل وغيره، نعم لا بأس به للضرورة، كما لا بأس٢ بالاكتحال بغيره٣ إذا لم يكن فيه طيب ذو رائحة٤ كالمسك والزعفران، بل الأولى٥ اجتناب ما فيه ذلك، وإن لم يكن فيه رائحة، نعم لا بأسبذلك مع الاستهلاك.
١ ـ إذا كان الاكتحال بالسواد الذي يستعمل عادة للزينة، والأحوط وجوباً اجتناب مطلق الاكتحال إذا كان للزينة، بل إذا كان فيه طيب وإن لم يكن للزينة فيحرم من باب استعمال الطيب على الاقوى. (صانعي)
٢ ـ نفي البأس غير ثابت والأحوط الاجتناب. (صانعي)
٣ ـ مع قصد الزينة. (طباطبائي)
٤ ـ يحرم على الأقوى إن كان ذا رائحة طيّبة. (صانعي)
٥ ـ بل الأحوط الاجتناب ايضاً لكونه من مصاديق الاكتحال بغير سواد. (صانعي)
[١] كما عن جماعة (المقنعة: ٤٣٢، المبسوط ١: ٣٢١، المسالك ٢: ٢٥٦) ويشهد له النهي عنه في جملة من النصوص (الكافي ٤: ٣٥٦ و ٣٥٧، التهذيب ٥: ٣٠١ و ٣٠٢، وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٩، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ٢ و ٧ و ١١) ويظهر أن مقتضى التعليل التحريم مطلقاً سواء قصد الزينة أم لا، ولا خلاف أيضاً في أن الرجل والمرأة مساويان في الحكم.