هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٧ - العاشر لبس الخفّ و الجورب و الشمشك
لوجوبه١قربة إلى الله تعالى» بل الأحوط ملاحظتها كذلك في النزع وإن كان الأقوى خلافه.
ولا يجب استدامة لبس ثوبي إحرامه ما دام محرماً، بل له إبدالهما وغسلهما من وسخ ونجاسة([١])، نعم يكره له بيعهما،([٢]) ويستحبّ له لبسهما في الطواف.
وتجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام أو في أثنائه اختياراً فضلاً عن إتّقاء الحرّ والبرد.([٣])
ولو اضطرّ المحرم إلى لبس القباء في إبتداء إحرامه أو في الأثناء ولو
لعدمرداء جاز لبسه من غير فدية،٢ بأن يجعل أعلاه
أسفله([٤])
بل
١ ـ قصد ذلك غير لازم حيث إنّ اعتبار الوجه في النيّة ولو غاية لادليل عليه، بل على عدم اعتباره الدليل من الاطلاق الحالي بل والمقامي في بعض العبادات ومن الأصل. (صانعي)
٢ ـ الأحوط الفدية . (طباطبائي)
[١] عن الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم، وسألته٧يغسلها اذا أصابها شيء؟ قال: نعم. (وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٤، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٣١، الحديث ٤).
[٢] يجوز تبديل ثوبي الإحرام، ولكن يستحب الطواف في اللّذين أحرم فيهما وكراهة بيعهما، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبداللّه٧ لابأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما. الفقيه ٢:٢١٨، الحديث ١٠٠٠ ـ ١٠٠١، الكافي٤:٣٤١، الحديث ١١، وسائل الشيعة ١٢:٣٦٣، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٣١.
[٣] يجوز الزياده على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده: عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن المُحرم يتردّي بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ. (وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٢، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٣٠، الحديث ١. الكافي ٤: ٣٤١ ).
[٤] الكافي ٤: ٣٤٧، الحديث ٥، وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٦، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٤، الحديث ٣.