هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٩ - كفّارة حلق الرأس و التظليل
إصابة غيرها كما لو أصاب بها حصاة اخرى أصابت هي العقبة دون المرميّة، نعم لو وقعت١ على شيء فانحدرت٢ على الجمرة أو مرّت على سننها حتّى أصابت الجمرة جاز، وكذا إن أصابت٣ شيئاً صلباً فوقعت باصابته على الجمرة. ولو شكّ في الإصابة لم يجز، ويجب التفريق([١]) في الرمي فلا يجزيء الرمي بالسَّبع دفعة، بل لو رمي اثنتين ـ مثلا ـ دفعة وكان كلّ واحد منهما بيده وتلاحقا في الإصابة حسب له واحدة، بخلاف ما لو أتّبع إحديهما الأخرى فإنّه يحسب له رميتان وإن اتّفقا في الإصابة.
ويستحبّ للرّامي الطهارة من الحدث([٢])، بل
يكره بدونها، بل والغسل، والدعاء ، بأن يقول والحصا في يده، والأولى أن تكون
اليسرى: «أللهمّ هؤلاء
١ ـ محلّ إشكال، وكذا إذا أصابت شيئاً صلباً فظفرت وأصابت جمرة، نعم لو لاقت في مرورها إنساناً أو غيره ثم أصابت أجزأت . (طباطبائي)
٢ ـ لايترك الاحتياط فيه وفي ما أصابت صلباً في الاحتساب (طباطبائي ـ صدر)
٣ ـ فيه تأمل سيّما إذا لم يكن قاصداً لذلك . (صدر)
[١] ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف كما عن السرائر (السرائر ١: ٦٠٨) بل عن بعض الاجماع عليه كما عن الخلاف وغيره (الخلاف ٢: ٢٥٢، جواهر الفقه ٤٤، كشف اللثام ٦: ١٢٤) .
[٢] كما هو المشهور (الدروس ١: ٤٣١، كشف اللثام ٦:١١٨، المستند ١٢: ٢٨٧، الجواهر ١٩: ١٠٧) ولقول الصادق ٧ في صحيح معاوية: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. (وسائل الشيعة ١٤: ٥٦، كتاب الحج، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٢، الحديث ٣).