هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٥ - التاسع لبس المخيط
]الثالث: لبس ثوبي الإحرام[
الثالث: لبس ثوبي الإحرام([١]) مع
الاختيار بعد نزع جميع ما يجب على المحرم اجتنابه قبل عقده الإحرام، يأتزر بأحدهما
كيف شاء وإن كان الأولى١
عدم عقدة في عنقه([٢])
بل مطلقاً ولو بعضه ببعض، بل وعدم غرزه([٣])
بإبرة ونحوها،٢ بل يغرزه بنفسه([٤])
ويرتدي بالآخر أو يتوشّح([٥]) به أو
غيرهما من
الهيئات، وإن كان الأولى أحدهما، كما أنّ الأولى٣
الإرتداء
١ ـ بل الأحوط. (صدر) ـ بل الأحوط عدم عقده خصوصاً في عنقه وكذا غرزه وزرّه.(طباطبائي) ـ بل الأحوط عدم عقده في عنقه، وأمّا ترك غيره ممّا في المتن فهو الأولى كما فيه. (صانعي)
٢ ـ فى إطلاقة تأمّل بل منع، لأن الظاهر جواز الغرزة بالإبرة ونحوها، إلاّ عقد الإزار في عنقه، فالأحوط تركه. (صانعي)
٣ ـ بل الأحوط الارتداء. (طباطبائي) ـ بل الأحوط. (صدر)
[١] في الجواهر (الجواهر ١٨: ٢٣٢) لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى والمدارك، بل فى التحرير الاجماع على ذلك، كل ذلك مضافاً إلى الأمر بلبس الثوبين في الرواية المعتبرة. الكافي ٤:٣٢٦، الحديث ١، وسائل الشيعة ١٢:٣٢٣، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٦، الحديث ٤، الباب ٧،الحديث ٣ و الباب ٨، الحديث ١ و الباب ٥٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٣، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٣، الحديث ١ و ٥.
[٣] غرز: الغرز غرزك إبرة في شيء (العين ٤: ٣٨٢)، وغرزت الشيء بالإبرة أغرزه غرزاً. (الصحاح ٣: ٨٨٨) غرز الإبرة في الشيء غرزاً وغرزها: أدخلها. وكل ما سمر في شيء فقد غرز وغرزت الشيء بالإبرة أغرزه غرزاً. (لسان العرب ٥: ٣٨٦) .
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٢، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٣، الحديث ٣.
[٥] التوشّح بالرداء مثل التأبط والاضطباع، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فليقيه على منكبه الأيسر. (لسان العرب ٢: ٦٣٣، تاج العروس ٢: ٢٤٦).