هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٠ - تعيين المواقيت
الرقطاء([١]) التي لم يعلم كونها من مكّة.
ويستحبّ له أيضاً التلفّظ بالمنويّ من حجّ إفراد، أو تمتع،أوقِران،أوعمرةإفراد، أو تمتع، فيقول: «لبّيك بعمرة أو حجّة أو بعمرةوحجّة».([٢])
والاشتراط في خلال النيّة ولو في أثناء التلبية أن يحلّه حيث حبسه عن الإتمام بأيّ نسك كان،([٣]) وفائدته تعجيل الإحلال بالحصر مثلاً بالهدي الذي لا يسقط مع الشرط على الأصحّ من غير اعتبار بلوغ محلّه، وأن يقول إن لم تكن حجّة فعمرة في خصوص الحجّ.
ويستحبّ الإحرام في ثياب القطن،([٤]) وأفضله الأبيض.([٥])
[١] الرقطاء موضع دون الردم ويسمّى المدعى (راجع مجمع البحرين).
[٢] التهذيب ٥: ٨٤، الحديث ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٢، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٤٠، الحديث ١ و الباب ٢١، الحديث ٧.
[٣] الكافي٤: ٣٣٥، الحديث ١٥، وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٤، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٢٣، الحديث ٢ و الباب ١٦ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.
[٤] قطع به الأصحاب كما في كشف اللثام ٥: ٢٩٥ و الرياض ٦: ٢٧٦. ولعلّه للتأسي لما عن النبي٦أحرم في ثوبي كرسف، (والكرسف القطن) (وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٩، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٢٧، الحديث ٣) وفي خبر أبي بصير وابن مسلم المروي في خصال الصدوق: ألبسوا ثياب القطن فإنّها لباس رسول اللّه٦ وهو لباسنا ـ الخصال: ٦١٣) .
[٥] لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها أو اطهرها وأطيبها. و لابأس بما عداه من الألوان عدا السواد فيكره للنهي عنه في بعض الأخبار المعمول على الكراهة.