هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٦ - الثالث لبس ثوبي الإحرام
ولكن يستحبّ له
الإعادة مع النوم،([١])
بل هي الأحوط١ في تحصيل
المستحبّ، بل وكذا في باقي
الأحداث.
ولو أحرم بغير غسل أو
صلاة ناسياً ثمّ ذكر، أو عامداً عالماً أو جاهلاً استحبّ له تدارك ما تركه،([٢])
وأعاد صورة الإحرام والمعتبر الأوّل، وتجب الكفّارة بالمتخلّل بينهما، ويستحبّ
أيضاً الإحرام عقيب فريضة الظهر،([٣])
ثمّ الفريضة غيرها مطلقاً([٤])
ولو مقضيّة إن لم تكن حاضرة،([٥]) وصلاة ستّ ركعات للإحرام،([٦])
أو أربع،([٧]) أو ركعتين، يقرء في الأولى الجحد وفي الثانية
١ ـ بل لاتخلو عن قوّة وفي مثله. (صدر) ـ بل لاتخلو عن قوّة فيه وفي باقي الأحداث. (طباطبائي) ـ بل لاتخلو من قوّة فيه، بل وفي باقي الأحداث. (صانعي)
[١] الكافي ٤: ٣٢٨، الحديث ٣، التهذيب ٥: ٦٥، الحديث ٢٠٦، وسائل الشيعة ١٢: ٣٢٩، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ١٠.
[٢] الكافي ٤: ٣٢٧، الحديث ٥، التهذيب ٥: ٧٨، الحديث ٢٦٠، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٧، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب٢٠، الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٧٨، الحديث ٢٥٥ والحديث ٢٥٦، الاستبصار ٢: ٨٦٧، الحديث ٥٤٩، وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٨، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ١٥، الحديث ٣ و ١.
[٤] الفقيه ٢: ٢٠٦، الحديث ٩٣٩، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٠، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب ١٦ و١٨.
[٥] وبه اشاره الشهيد(قدس سره) فى الدروس حيث قال: والأفضل إحرامه عقيب الظهر، ثم الفريضة مطلقاً، و لو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضّية أفضل فإن لم يكن فعقيب النافلة (الدروس ١: ٣٤٣).
[٦] التهذيب ٥: ٧٨، الحديث ٢٥٧، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٥، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ١٨، الحديث ٤.
[٧] التهذيب ٥: ٧٨، الحديث ٢٥٩، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٦، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ١٩، الحديث ٣.