هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٤ - الثاني التلبية
ويستحبّ تنظيف الجسد من الأوساخ،([١]) وقصّ الأظفار،([٢]) والأخذ من الشارب،([٣]) وإزالة شَعْر الإبط([٤]) والعانة،([٥]) وإن كان الطلي([٦]) أفضل من الحلق، كما أنّ حلق الإبط أفضل من نتفه، وطَلْيه أفضل من حلقه،١ ولو كان مطليّاً قبله استحبّ له الإعادة وإن قرب العهد، والغسل للإحرام،([٧]) بل ينبغي له التيمّم مع العذر، بل ينبغي له إعادة الغسل لو لبس أو أكل ما لا يجوز لبسه،([٨]) أو أكله للمحرم فيما بينه وبين التلبية، بل وكذا لو تطيّب،([٩]) بل والأولى ذلك في جميع تروك الإحرام.
ويجوز تقديم الغسل على
الميقات([١٠])
مع خوف إعواز الماء، بلالأقوى
١ ـ فالنورة ليست لها موضوعيّة، وإنما الاستحباب هو أن يتهيّا للإحرام بتنظيف البدن وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ويؤيد ذلك بما في بعض النصوص الأمر بالحلق. (صانعي)
[١] ذكره جماعة كما في (المبسوط ١: ٤٢٧، والشرائع ١: ٢٤٤، والجواهر ١٨: ١٧٥) .
[٢] للنصوص (وسائل الشيعة ١٢: ٣٢٢، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٦) .
[٣] للنصوص (وسائل الشيعة ١٢: ٣٢٢، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٦) .
[٤] «الأبْطُ: باطن المَنْكب» (لسان العرب ٧: ٢٥٣ ) .
[٥] الكافي ٤:٣٢٦،الحديث١،وسائل الشيعة ١٢:٣٢٣، كتاب الجح، أبواب الإحرام، الباب ٦،الحديث٤.
[٦] «اطَّلي بكذا: ادَّهَنَ به» (المعجم الوسيط ٢: ٥٦٥) والإطلاء أي استعمال النورة.
[٧] الكافي ٤:٣٢٨، الحديث ١، وسائل الشيعة ١٢: ٣٢٣، أبواب الإحرام، الباب ٨، الحديث ١ و ٣، الباب ١، أبواب أغسال المسنونه، الحديث ٣ .
[٨] وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٢، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ١٣ .
[٩] التهذيب ٥: ٧١، الحديث ٢٣١ و الحديث ٢٣٢، وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٢، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ١٣، الحديث ١ و٢ .
[١٠] الكافي ٤:٣٢٨، الحديث٧،وسائل الشيعة١٢:٣٢٦،كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٨،الحديث١.