هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٠ - الهدي
الطواف(١) ولو في الأوقات التي يكره إبتداء النوافل فيها إذا كانتا لطواف الفريضة، نعم ينبغي تأخيرهما عنها إذا كانتا لطواف النافلة وإن كانت الكراهة فيها أيضاً خفيفة، بل لاينبغي ترك الطواف في هذه الأوقات لذلك.
ويجب على الأحوط
والأقوى مع الاختيار وجوب الطواف إيقاعهما
في مقام إبراهيم٧١ حيث هو الآن(٢)، لا حيث كان على عهد رسول
١ ـ بأن يجعل المقام أمامه (فلا يحاذيه عن يمين أو شمال ولا يقدم عليه) ولاحدّ لخلف المقام والميزان في ذلك هو الصدق العرفي وكلّما كان أقرب كان أفضل وأحوط. (صانعي)
ـــــــــــــــــــــــــــ
(١) ظاهر غير واحد أو صريحة وجوبهما للأمر بفعلها ساعة الفراغ منه (المدارك ٨: ١٣٣، الحدائق ١٦: ٨٣٤، الرياض ٧: ١٩) ويدلّ عليه أيضاً صحيحي معاوية بن عمار ومحمّد بن مسلم (عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه٧ إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين ـ إلى أن قال ـ : وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما) (وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٤، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٧٦، الحديث ٣) .
…
ـــــــــــــــــــــــــــ