هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٤
ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض ونحوه ممّن لا يستطيع الرمي بنفسه([١])، بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوساً من برئه١، كما أنّه لا إعادة عليه لو اتّفقبرئه٢ والوقت باق وان كان هو الأحوط، ولا تبطل النيابة هنا بإغماء المنوب عنه على الأصحّ، بل يقوى إجزاء المتبرّع عنه من دون استنابة منه وإن وجبت([٢])عليه مع قابليّته لها، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه([٣]) وإن كان الأولى مباشرة الوليّ لذلك([٤])، كما أنّ الأولى حمله إلى الجمار مع الإمكان ووضع الحصاة في يده والرمي بها مع الإمكان، وإلاّ رمى بها وهي في يده، وإلاّ أخذها منه (خ ل منها) ورماها.
١ ـ ولكن الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه. (صانعي)
٢ ـ لو استنابه مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط. (صانعي)
[١] لا اشكال في أن المريض إذا لم يتمكن من الرمي بنفسه لايسقط عنه الرمي بل تجب عليه الاستنابه كما في النصوص في جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي (وسائل الشيعة ١٤: ٧٤، كتاب الحج، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧).
[٢] للخروج عن عهدة التكليف بالرمي.
[٣] للنصوص المتضمّنة لذلك كصحيح رفاعة عن أبي عبد اللّه٧ قال: سألته عن رجل أُغمي عليه؟ فقال: يُرمى عنه الجمار (وسائل الشيعة ١٤: ٧٦، كتاب الحج، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧، الحديث ٥).
[٤] لأنّه بولايته عليه أولى عن غيره.