هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٦
العقبة فإنّه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينه ،
والتكبير([١]) بمنى
عقيب خمس عشر صلاة([٢])، أوّلها ظهر يوم النحر، وفي الأمصار عشرة
مستحبّ بل هو الأحوط، بل لو لم ينفر يوم الثالث عشر يستحبّ له التكبير بعد صلاة
الظهر والعصر والمغرب والعشاء([٣])
بل يستحبّ له التكبير عقيب النوافل([٤]).
والأولى في كيفيّته تثليث التكبير([٥]) في أوّله ثمّ يقول: «لا إله الاّ الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقتنا من بهيمة
[١] فإنّ المشهور استحبابه كما في النهاية: ٢٦٨، والتذكرة ٨: ٣٦٩، الدروس ١: ٤٦٢، وصرح به في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى٨: سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب أو لا؟ قال٧: مستحب وإن نسى فلا شيء عليه. (وسائل الشيعة ٧: ٤٦١، كتاب الصلاة أبواب صلاة العيد، الباب ٢١، الحديث ١٠) .
[٢] يدل على إستحباب التكبير في الأضحى عقب خمس عشرة صلوات بمنى إلاّ أن ينفي في النفر الأول فيقطعه، ويدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن قول اللّه عزّ وجلّ: (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّام مَعْدُودَات) قال: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من الثالث وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأوّل أمسك أهل الأمصار، و من أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر. (وسائل الشيعة ٧: ٤٥٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢١، الحديث ١) .
[٣] كما في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه٧ قال: التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق، إن أنت أقمت بمنى وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير. (وسائل الشيعة ٧: ٤ ٤٥٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢١، الحديث ٤) .
[٤] كما صرح بذلك في صحيح عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر٨ قال: سألته عن النوافل أيّام التشريق هل فيها تكبير؟ قا ل: نعم، وان نسى فلا بأس. (وسائل الشيعة ٧: ٤٦٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢٥، الحديث ٣) .
[٥] فإنّ أكثر النصوص تضمّنت تثنية التكبير كما (في الوسائل ٧: ٤٥٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢١، الحديث ٢) لكن في بعض نسخ التهذيب رواية خبر لعيد النقاش قد ثلث فيه التكبير، (التهذيب ٣: ١٣٨) .