هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٨ - الثالث لبس ثوبي الإحرام
منها،١ بل عند حدوث كلّ حادث، كنوم ويقظة وملاقاة غيره٢ وصلاة٣ نحو ذلك وفي آخر الليل.([١])
نعم ينبغي للحاجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة، بل هو الأحوط له،([٢])وللمعتمر متعة عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم،٤ وحدّها عقبة المدنييّن([٣]) لمن جاء على طريق المدينة،([٤]) وعن بعض المتردّدين إنّه مكان معروف، والقطع به من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم.
١ ـ الأولى في التعبير أن يقال «او عند ركوب المركب من مثل الدابّة
والسيّارة
أو النزول منه. (صانعي)
٢ ـ من الراكبين. (صدر) ـ مع كون ذلك الغير راكباً. (طباطبائي، صانعي)
٣ ـ أي دبر كل صلاة مكتوبه أو نافلة كما عليه الرواية (وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٢، أبواب الإحرام، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٤). (صانعي)
٤ ـ والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها من الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. (صانعي)
[١] التهذيب ٥: ٨٤ الحديث ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٣، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
[٢] الكافي ٤: ٤٦١، الحديث ١، وسائل الشيعة ١٢: ٣٩١، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٤٤.
[٣] كان سابقاً في مدخل مكّة المعظمة إلى طريق المدينة المنورة والآن في داخل بلدة مكّة من جنب مقبرة الحجون.
[٤] الكافي ٤: ٣٩٩ الحديث ١، التهذيب ٥: ٩٤، الحديث ٣٠٩، الاستبصار ٢: ١٧٦، الحديث ٥٣٨، وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٨، أبواب الإحرام، الباب ٤٣ .