هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٧ - أحكام المصدود و المحصور
الصوم وإن كان هو الأحوط١، هذا كلّه في صوم الثلثة وأمّا السبعة فيصومها إذا رجع إلى أهله([١])، ولا يجب فيها التوالي على الأصحّ٢([٢]) وان كان هو الأحوط أيضاً.
ولو عرض له ما يمنع من صوم الثلثة في سفره وجب عليه صوم العشرة٣ عند أهله، والأولى٤ التفريق بين الثلثة والسبعة وإن كان الأقوى عدم
اعتباره. ولو أراد المقام بمكّة، وأراد صوم السبعة فيها ترك الصوم مقدار أقلّ
الأمرين من مضيّشهر وزمان الوصول إلى الأهل (أهله خ ل) وصام، والأحوط إن لم
يكن أقوى
اختصاص ذلك في خصوص المقيم بمكّة،
كما أن الأقوى احتساب الشهر من
١ ـ لايترك. (صدر) هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)
٢ ـ الأصحيّة ممنوعة. (صانعي)
٣ ـ يعني مع عدم خروج ذي الحجّة لكن عرفت الاحتياط مع خروجه ايضاً (طباطبائي)
٤ - على الأحوط الذي لاينبغي تركه. (صانعي)
[١] بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع عليه كمافي الجواهر (١٩: ١٨٥) وهو ظاهر الآية والأخبار الكثيرة منها صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه٧قال: قال رسول اللّه٦ من كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله... الحديث (وسائل الشيعة ١٤: ١٨٦، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٤٧، الحديث ٤) .
[٢] ولا يشترط في تلك السبعة التتابع وعن المنتهى والتذكرة: إنّه لايُعرف فيه خلاف (المنتهى ٢: ٧٤٤، التذكرة ٨: ٢٧٥)، ولرواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر٧، إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت، أفرّقها؟ قال: نعم، (وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٠، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٥٥، الحديث ١) .