هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٥
وإن كان الأحوط١ حينئذ الشاة. كما أنّ الأحوط أحد الثلاثة٢ في شعر البدن عدا الإبطين، أمّا هما ففي نتفهما دم، وفي أحدهما٣ إطعام ثلاثة مساكين٤، والأحوط الدم أيضاً في قصّ الشارب وحلق العانة، كما أنّ الأحوط والأقوى إلحاق الحلق بل مطلق الإزالة بالنتف، بل الأحوط إجراء حكم البعض على الكلّ، والمدار على صدق مسمّى حلق الرأس، أمّا مع عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطين أو أزيد، والصدقة بمهما كان فيما دون ذلك.
ولا فرق في ترتّب الفدية على المحرم بالحلق بين فعله بنفسه أو بغيره مع الإذن له، سواء كان الحالق محـلاًّ أو محرماً، أمّا إذا لم يأذن له فحلق رأسه على وجه لا يستند الفعل إليه ولو بالرضا منه فلا فدية على أحد منهما، كما لافدية على المحرم الحالق للمحلّ.
ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ـ ولو شعرة ـ أطعم كفّاً من
١ ـ لايترك. (طباطبائي)
٢ ـ والأحوط اختيار الشاة. (طباطبائي)
٣ ـ الأحوط الدم. (طباطبائي)
٤ ـ بل فيه شاه على الاحوط. (صانعي)