هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٣ - أحكام مكّة و الحرم و جملة من مساجدها
أنّه لايجوز تقديم طواف النساء على السعي اختياراً([١]). فإن قدّمه عمداً طاف ثمّ أعاد السعي، نعم لو قدّمه ساهياً أجزء١ كما سمعت الكلام فيه وفي تقديم الطواف للضرورة والخوف من الحيض بل وفيما لو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه وأنّه إن كان قد تجاوز النصف في الطواف بالبيت قطع السعي وأتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي وإلاّ استأنف الطواف من رأس.
ولو سعى على دابّة مغصوبة أو نعل كذلك بطل على الأقوى، وكذا اللباس المغصوب بل والمحمول على الأحوط٢، والله العالم.
]الرابع: من افعال العمرة التقصير[
الرابع: التقصير، وهو واجب بعد إكمال السعي ونسك في نفسه، لا
استباحة
١ ـ لايبعد الاجتزاء مع السهو وإن كان الأحوط الإعادة إذا التفت في خارج مكّة، وأمّا إذا كان الالتفات في داخل مكّة فإعادة السعي لاتخلو عن الوجه. (صانعي)
٢ ـ بل على الأقوى فيه أيضاً. (صانعي)
[١] وقال صاحب الجواهر: فكما لايجوز تقديم السعي على الطواف فكذلك لايجوز تقديم طواف النساء على السعي اختياراً بلا خلاف اجده فيه. (الجواهر ١٩: ٤٤٦) كما اعترف به غير واحد للنصوص المتضمّنه لكيفية الحج فعلاً وقولاً وخصوص مرسل أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن٧: جعلت فداك متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لايكون السعي إلاّ من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شيء؟ فقال: لايكون السعي إلاّ قبل طواف النساء. (وسائل الشيعة ١٣: ٤١٧، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٦٥، الحديث ١) .