هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٠
حكم الاستمناء عليه، وكذا لا شيء لو نظر إلى الرجل المجامع أو إلى الذكرين المتجامعين ، أو ذكر وبهيمة فأمنى .
ولو حجّ أو اعتمر تطوّعاً فأفسد بالجماع ـ مثلا ـ ثمّ أُحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للاحصار، وكفاه قضاء واحد في سنته أو في القابل وقضاء كلّ حجّ فاسد على الفور، وإن لم يكن حجّ الإسلام و نحوه ممّا هو فوريّ.
]كفّارة الطيب[
الثاني: الطيب، وفيما يحرم منه على المحرم إبتداءً واستدامةً
دم شاةمعالعلم والعمد، من غير فرق بين الأكل والشم والبخور والتداوي
وغير ذلكممّا يحرم عليه منه([١])،
بل لو استعمل دهناً مطيّباً ولو في حال الضرورة١،
ولو سعوطاً أو
١ ـ عدم الوجوب في ذلك الحال هو الأقوى لعدم الدليل عليه إلاّ صحيح لمعاوية بن عمّار (وسائل الشيعة ١٣: ١٥١، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب ٤،الحديث ٥) الذي لا يبعد اختصاصه بغير حال الاضطرار كما يعلم من حال القرحة ومداواتها بحسب العادة في تلك الأزمنة، بل ومن عدم انحصار معالجتها فيها بالتدهين بدهن البنفسج المذكور فيه، ويعلم ذلك أيضاً من المراجعة إلى العادة في تلك الأزمنة في تداوي القرحة وأمثالها، ثم على العموم فيه بترك الاستفصال فهو محكوم بحديث رفع الاضطرار بل وبحديث رفع الحرج بالنسبة إلى الكفارة المتعددة أو بالنسبة إلى غالب الناس. (صانعي)
[١] بلا خلاف كما في (الشرائع ١: ٢٩٥، النافع: ١٠٧، القواعد ١: ٩٩، المنتهى ٢: ٨١٤).
ويدل عليه من النصوص بالعمومات منها صحيح زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر٧ يقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لاينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لاينبغي له أكله وهو مُحرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة (وسائل الشيعة ١٣: ١٥٧، كتاب الحج، أبواب كفارات الاحرام، الباب ٨، الحديث ١).
وصحيح اخرى لزرارة عن أبي جعفر٧ قال: من أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر اللّه ويتوب إليه. (وسائل الشيعة ١٣: ١٥٠، كتاب الحج، أبواب بقيه كفارات الإحرام، الباب ٤، الحديث ١) .