هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٢
١ ـ بل الأحوط. (طباطبائي)
ببلوغ الخمسة، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى في اليد الناقصة إصبعاً ذلك أيضاً، والأحوط إعطاء حكم الأصليّة لليد الزائدة، بل وكذا الاصبع الزائدة وإن كان الأقوى١ خلافه ولو تخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة تعدّد المدّ بحسب تعدّد الأصابع، ولو كفّر بشاة لليدين أو الرجلين ثمّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أُخرى.
ولو قلّم تمام اليدين وإحدى الرجلين ـ مثلا ـ في مجلس واحد أو بالعكس فالأحوط المدّ للزائد على العشرة مع الشاة والفدية لكلّ ظفر٢.
ولو قلّم من كلّ من اليدين و الرجلين ما ينقص عن المجموع ـ ولو يسيراً ـ وجبت الفدية لكلّ ظفر. وبعض الظفر كالكلّ في الأحوط، نعم لو قصد دفعات مع إتّحاد المجلس لم تتعدّد الفدية، ولو تغاير فالأحوط التعدّد.
ولو أفتاه مفتي خطأً
بتقليم ظفر فقلّم وأدماه لزم المفتي شاة([١]) وإن
لم يكن محرماً، بل ولا من أهل الاجتهاد، نعم يعتبر صلاحيّته للإفتاء بزعم
المستفتي، ولو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. والأحوط قبول قول
المستفتي في
١ ـ لا يترك الاحتياط. (طباطبائي)
٢ ـ لو قلّم تمام اليدين وقلّم من الرجلين في مجلس واحد أو بالعكس فالشاة كاف. (صانعي)
[١] كما هو المعروف (جامع المقاصد ٣: ٣٥٦، المسالك ٢: ٤٨٢، الحدائق ١٥: ٤٥٤) وتضمّنه مصحّح إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي ابراهيم ٧ إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٦٤، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٣، الحديث ١).