هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٩
كالعشرة في شاة الظبيّ فالأحوط وجوب الزيادة بسبب الحمل وإن زاد على العشرين.
ولو كانت حاملا بإثنين فصاعداً تعدّد الجزاء والقيمة لو كان محرماً في الحرم.
ولو أصاب صيداً حاملا فالقت جنيناً حيّاً فماتا بالإصابة فدى الاُمّ بمثلها، والصغير بصغير([١])، ولو عاشا معاً أثم ولافداء لأحدهما مع عدم العيب وإلاّ ضمنه، ولو مات أحدهما فداه دون الآخر.
ولو ألقت جنيناً ظهر أنّه كان ميّتاً قبل الضرب لزمه الأرش وهو تفاوت مابين قيمتها حاملا ومجهيضاً([٢])، ولو ضرب ظبياً فنقص عشر قيمته مثلا وجب عليه عشر الشاة وبوجود مشارك فلو تعذّر فالقيمة، ولو أبطل إمتناع الصيد ضمن الأرش والأحوط كمال الجزاء، ولو أبطل أحد إمتناعيه كما في النعامة والدرّاج ضمن الأرش قطعاً.
ولو قتل المحرم حيواناً وشكّ في كونه صيداً لم يضمن، وكذا لو شك في قتله في الحرم، وكذا لو شكّ في الإصابة وعدمها، بل وكذا لو شكّ في كونه صيد البرّ.
[١] بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك (المدارك ٨: ٣٥٣) .
[٢] في بعض النسخ «مجهضاً».