هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٣ - الثاني من أفعال العمرة الطواف
]تروك الإحرام[
]أحدها الصيد[
المبحث الخامس: في تروكه وهي أمور أحدها: صيد الحيوان البرّي١([١])الممتنع بالأصالة ولو غير مأكول اللحم، وإنتأهّل بالعارض عدا السباع إذا أرادته، بل وسباع الطيّر مع إيذائهنَّحمامالحرم مثلا والإشارة إليه، والدلالة عليه، وغيرهما من أنواعالإعانة،([٢]) والإغلال (الإغلاق خ ل) عليه، وأكله،([٣]) وإن ذبحه المُحلّ أوصادهوذبحه بل مطلق تذكيته ولو بالاصطياد، بل الأقوى والأحوط٢ كونهحينئذ ميتة يحرم على كلّ أحد أكله، والصّلاة في جلده، وغير ذلك منأحكام الميتة كالمذبوح في الحرم ولو كان الذابح مُحلاًّ، نعم الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كانت الإشارة والدلالة ونحوهما حتّى الضّحك والتطلّع إليه لإرادة صيده، أمّا لو دلّ المحرم عليه من لايستطيع صيده أو من لايريده فلابأس.
١ ـ تركنا التعليق على أحكام الصيد لقلّة الابتلاء به بل انعدامه من رأس في مثل زماننا هذا، وطريق الاحتياط في الكلّ ظاهر. (صانعي)
٢ ـ كما هو المشهور. (صانعي)
[١] اجماعاً عن المنتهى ٢: ٨٠٢، والمدارك ٧: ٣٠٤ .الحدائق ١٥: ١٣٥. والأصل فيه الكتاب العزيز والسنّة . قال اللّه تعالى: (لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) المائدة : ٩٥، وقال عزّ وجلّ: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) المائدة : ٩٦.
وأمّا السنّة فمستفيضة منها، صحيحة الحلبي، الكافي ٤: ٣٨١ الحديث١، وسائل الشيعة ١٢: ٤١٥، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ١، الحديث ١.
[٢] كل ذلك بالاجماع والنصوص. المنتهى ٢: ٨٠٢، المدارك ٧: ٣٠٤، الرياض ٦: ٢٦٠، كشف اللثام ٥: ٣٢٤. وسائل الشيعة ١٢: ٤١٥، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ١، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤١٨، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢.