هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٢ - مستحبّات السعي
]الرابع والعشرون: لبس السلاح[
الرابع والعشرون: لبس السلاح،([١]) أو حمله على وجه يعدّ به متسلّحاً لغير ضرورة، كخوف عدوٍّ، أو سارق، أو نحوهما على الأصحّ والأحوط،١ والظاهر شموله لنحو الدبوس،([٢]) بل والعصا ذات الرأس ـ مثلا ـ وإن لم تكن ذات نصل ولا محدّدة، بل الأولى٢ عدم حمله وإن لم يكن على وجه يعدّ متسلّحاً به، بل الأولى جعله في جوالق ونحوها إذا دخل الحرم، وإن كان الأقوى الجواز، كما أنّ الأولى إجتناب آلات الحرب كالترس ونحوه أيضاً سيّما اللبس، والله العالم.
]الخامس والعشرون: قطع كلّ نابت في الحرم[
الخامس والعشرون ـ وإن كان يعمّ المحرم والحلال ـ
قطع كلّ شيء نابت في الحرم([٣])
ـ الذي هو بريد في
١ ـ بل على الاقوى. (صانعي)
٢ ـ بل الأحوط. (صانعي)
[١] ويحرم على المحرم لبس السلاح لغير ضرورة على المشهور كما في المسالك ٢: ٢٦٧ وفي كشف اللثام ٥: ٤٠٣، والمستند ١١: ٤٠٥ والجواهر ١٨: ٤٣٢، ويشهد له النصوص. (وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٤، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٤)
[٢] الدبوس: بفتح الدال وضمّها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شيء كالكرة وعند العامّة يقال لها: (المقوار).
[٣] يحرم على المحرم وغيره قطع الشجر وكلّ نابت في الحرم إجماعاً ]ولا خلاف في جوازها في الحل للمُحرم وغيره[ كما في التذكرة (التذكرة ٧: ٣٦٧ وفيها نسبته إلى علماء الأمصار) مجمع الفائدة والبرهان ٦: ٣١٢ وكشف اللثام ٥: ٣٦٢، والجواهر ١٨، ٤١٢) وللنصوص الكثيره الدالّة عليه المشتمل بعضها على القطع (وسائل الشيعة ١٣: ١٧٤، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٨) وآخر على القلع (وسائل الشيعة ١٢: ٥٥٤، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٨٧، الحديث ٣٠) وآخر عامّ لهما (وسائل الشيعة ١٢: ٥٥٢، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٨٦).