هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٩
ولا يعتبر توالي الأيمان١ الثلاث في الأخير فضلا عن الأوّل .
ولو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل فلا كفّارة ولا إثم ، وإن كان الأحوط ذلك، نعم لو أريد به إكرام أخيه لو قال له لاتفعل فحلف على الفعل مراراً لاكفّارة([١]). والظاهر أنّ وجوب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق، فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشاة ليس إلاّ، أوثنتين فالبقرة.
ولو كنّ أزيد من الثلاث ولم يكن قد كفّر فليس إلاّ بدنة واحدة، وكذا في ثلاث الصدق، ولاشيء في الفسق سوى الاستغفار، ولكن يستحبّ له الصدقة بشيء بل بالبقرة، والله العالم.
]كفّارة قلع شجر الحرم[
السابع: قلع شجر٢ الحرم غير المستثنى ولو كان القالع حلالا، وفي
الكبيرة
١ ـ على الأحوط. (طباطبائي)
٢ ـ أ و قطع. (صانعي)
[١] الحق أنّه لا كفّارة إذا اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل، ولا فيما إذا كان في طاعة اللّه وصلة الرحم واكرام الأخ المؤمن لصحيح أبي بصير قال سألته٧ عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: واللّه لاتعمله، فيقول: واللّه لأعلمنّه ، فيخالفه مراراً، يلزمه مايلزم الجدال؟ قال لا؟ إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك ماكان فيه معصية. (وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٦، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب ٣٢، الحديث ٧) .