هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٨
]كفارة الجدال[
السادس: الجدال، وفي الكذب منه مرّة شاة، ومرّتين بقرة، وثلاثاً
بدنة، وفي الصدق منه ثلاثاً شاة، ولا كفّارة فيما دون ذلك([١]) وإن
وجب١ الاستغفار والتوبة،
١ ـ على الأحوط . (طباطبائي)
[١] الجدال إن كان صدقاً فلا كفّارة فيما دون الثلاث مرّات منه، وفي الثلاث منه شاة وان كان كذباً ففي مرّة منه شاة، وفي مرّتين بقرة وفي ثلاث مرّات بدنة .
امّا الأولان فعلى الحق المشهور بين الأصحاب (الرياض ٧: ٤٥٥، المدارك ٨: ٤٤٥، الجواهر ٢٠: ٤٢٠، المستند ١٣: ٢٩٠) .
للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه٧ ـ في حديث ـ : والجدال قول الرجل: لا و اللّه وبلى واللّه، وأعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه ويتصدق به.(وسائل الشيعة ١٣: ١٤٦، كتاب الحج، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب ١، الحديث ٣).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر٧ قال سألته عن الجدال في الحجّ، فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٤٧، كتاب الحج، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب ١، الحديث ٦) .
وصحيح حلبي عن أبي عبد اللّه٧ في حديث قال: قلت: فمن ابتلى بالجدال ماعليه؟ قال: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطىء بقرة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٤٥، كتاب الحج، أبواب بقيّة كفارات الاحرام، الباب ١، الحديث ٢) .
والرضوي: «وإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك، وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، و إن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة. (فقه الرضا٧: ٢١٧، مستدرك الوسائل ٩: ٢٥٩، أبواب بقيّة كفارات الاحرام، الباب ١، الحديث ٢) .
دلّت هذه الأخبار منطوقاً ومفهوماً على الحكمين ولا معارض لها .