هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧١
الفصل الثالث: فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص، وهو خمسة أقسام:
الأوّل: النعامة([١]) وفي قتلها بدنة([٢]) والأحوط بل الأقوى كونها من الأبل، وأن تكون ثنياً أي تمّ له خمس ودخل في السادسة، بل الأولى كونها ناقة، ولو عجز عن عين البدنة دفع عن قيمتها بُرّاً أو غيره ممّا يجزي في الكفّارة وإن كان هو أفضل بل وأحوط، وتصدّق به لكلّ مسكين١، مدّان فإن زاد ذلك عن ستّين لم يلزم به، كما أنّه لا يجب عليه إكماله لو نقص.
ولو عجز عن دفع قيمتها كذلك صام عن كلّ مدّين٢ يوماً حتّى يبلغ الستّين لو كانت، فلو عجز عن صوم الستّين مثلا صام ثمانية عشر يوماً، ولا يجب الزيادة وإن تمكّن منها وإن كان هو الأحوط.
ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الأخير فالأقوى السقوط، والأحوط صوم تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط.
وفي فرخ النعامة ما في سنّه من صغار الأبل والأحوط البدنة٣، والأحوط بل
١ ـ على الأحوط والأقوى كفاية مدّ لكلّ مسكين. (طباطبائي)
٢ ـ بل عن كل مدّ. (طباطبائي)
٣ ـ لا يترك . (طباطبائي)
[١] والنعام اسم جنس، واحده، نعامة كحمام وحمامة، والنعامة من الطير يذكّر ويؤنث (مجمع البحرين ٦: ١٧٩، مادة نعم).
[٢] وفي الجواهر الإجماع عليه (الجواهر ٢٠: ١٩٠) وتشهد له النصوص الكثيرة والذي يظهر من النصوص انها من الإبل لاغير. وفي صحيح حريز عن أبي عبد اللّه٧ قال: في قول اللّه عزّ وجلّ (فَجَزاءُ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَم) قال: في النعامة بدنة. ... الحديث (وسائل الشيعة ١٣: ٥، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ١) .