هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٦
زمانهما بأن كان في آخر الأوّلوأوّل الثاني فضلا عن الإحرامين في عامين، بل لافرق في التكرارفيهما بين ارتباط احدهما بالآخر كحجّ التمتّع وعمرته وعدمه كحجّ الإفراد وعمرته.
كما أنّه لافرق في عدم التكرار في العمد بين تخلّل التكفير وعدمه،نعميعتبر فيه كونه عقيب عمد، أمّا إذا كان عقيب الخطاء وجب التكرار كالعكس.
ويضمن المحرم والمحلّ في الحرم الصيد بقتله عمداً بمعنى العلم بأنّه صيدويقتله ذاكراً للإحرام، عالماً بالحكم أولا مختاراً أو مضطرّاً، سوى ماتقدّم من الجراد الذي يشقّ التحرّز عنه وما صال عليه من السباع، بل وسهواً بمعنى كونه غافلا عن الإحرام أو الحرمة أو عن كونه صيداً، بل وخطأ بأن قصد شيئاً فأخطأه إلى الصيد فأصابه، بل لو قصد التخليص من السبع ونحوه فقتله خطأً ضمنه أيضاً.
وكذا لو رمى صيداً فمرق السهم فقتل آخر ، ولا فرق في مقدار الكفّارة بين العامد وغيره وإن كان الأحوط المضاعفة للأوّل.
ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله المحرم كان على المحلّ عن كلّ بيضة درهم، وعلى المحرم عن كل بيضة شاة([١])، من غير فرق فيهما بين الحلّ
[١] لصحيح أبي عبيده عن أبي جعفر٧قال: سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله المُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى المُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة. (وسائل الشيعة ١٣: ٥٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢٤، الحديث ٥) .