هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٧
والحرم، وإن كان الأحوط وجوب أكثر الأمرين من القيمة والدرهم١ على المحرم لو كان الأكل منه في الحرم، بل الأحوط٢ الجمع بين الشاة للأكل والإرسال لو كان قد كسره وإن كان في الحلّ.
نعم لو اشتراه مطبوخاً لم يكن على المحرم غير الشاة وإن كسره بنفسه، ولوطبخه المحرم ثمّ كسره وأكله فالظاهر وجوب الشاة خاصّة، والأحوط٣وجوب الإرسال معها، ولو كسره له محل بعد إن كان مطبوخاً وأكلهالمحرم وجبت الشاة أيضاً، وليس على الكاسر شيء وإن كان محرماً علىالأصحّ. ولو كان المشتري للمحرم محرماً فالأحوط الدرهم واحوط٤ منه الشاة معه.
ولو اشترى المحرم بنفسه من محلّ و باشر الأكل ومقدّماته وجب
الشاةوالدرهم والأحوط٥ الإرسال معهما. ولو انتقل إلى المحلّ بغير
الشراء وبذلهللمحرم فكسره وأكله فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الدرهم
علىالمحلّ والشاة على المحرم، والأحوط٦ مع
ذلك قيمة البيض
١ ـ بل الشاة والقيمة، هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)
٢ ـ لا يترك، وإن كان في الحرم يعطي القيمة أيضاً على الأحوط. (طباطبائي)
٣ ـ لا يترك. (طباطبائي)
٤ ـ لا يترك هذا الاحتياط. (طباطبائي)
٥ ـ بل وجوب الشاة والإرسال والأحوط الدرهم معهما. (طباطبائي)
٦ ـ لا يترك. (طباطبائي)